237

Safwat al-Zubad

صفوة الزبد

প্রকাশক

دار المعرفة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

بيروت

.. فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِ ... فدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى
من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيب ... فرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب
فالفرض سِتَّة فَنصف اكتمل ... للْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل
وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَب ... وَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب
بِولد أَو ولد ابْن علما ... وَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما
وزوجه فَمَا علا إِن عدما ... وَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما
وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرا ... بِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا ...

1 / 238