953

سبيل الرشاد ط ٢

سبيل الرشاد

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

باب ما يَقتُل المُحرِمُ من الدواب
٨٣٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (^١).
• وفي رواية (^٢): «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْحُدَيَّا، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (^٣).

(^١) اللفظ لمسلم ٤/ ١٩ (٢٨٤٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، به.
(^٢) اللفظ لأحمد (٥١٨٦) قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، به.
(^٣) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى.

1 / 953