باب التأمين
٣٨٧ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (^١).
(^١) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن خزيمة. واللفظ لأحمد (١٠٠٦٠) قال: قرأت على عبد الرَّحمَن: مالك (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، به.