486

রুউস মাসাইল

رؤوس المسائل للزمخشري

সম্পাদক

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
مسألة: ٣٥٩ - قطع الأطراف الأربع بتكرر السرقة
السارق لا يؤتى على أطرافه الأربع عندنا (١)، وعند الشافعي: يؤتى (٢).
بيان ذلك: إذا سرق مالًا تقطع يمينه، ولو عاد مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، ولو عاد مرة أخرى لا تقطع يده اليسرى، عندنا، وعند الشافعي: تقطع اليسرى في الثالث، وفي الرابع تقطع رجله اليمنى.
دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي أن هذه المسألة وقعت في زمان على بن أبي طالب ﵁: أخذ سارق مقطوع اليد والرجل، فرفع ذلك إلى على ﵁، فما أمر بقطعه، وقال: "أنا أستحي من الله ﷿ أن لا أدع له يدًا يبطش بها، ولا رجلًا يمشي عليها في حاجته" (٣). فكان المعنى فيه، وهو: إن القطع إنما شرع للزجر مع الِإبقاء، فلو قلنا: إنها تقطع [في] المرة الرابعة. فإنه يؤدي إلى الهلاك، وهذا غير مشروع (٤).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي أن سارقًا سرق حلي أسماء بنت أبي بكر (٥) ﵁، وهو مقطوع اليد والرجل،

(١) في المرة الثالثة لا تقطع عند الأحناف، ولكن يخلد في السجن حتى يتوب.
انظر: القدوري، ص ٩٧؛ المبسوط ٩/ ١٤٠، ١٦٦؛ الهداية ٥/ ٥٨٦، مع البناية.
(٢) انظر: الأم ٦/ ١٣٢؛ المهذب ٢/ ٢٨٤؛ المنهاج، ص ١٣٤.
(٣) الأثر أخرجه الدارقطني في سننه على وجه الأخبار، وأخرجه البيهقي في سننه على هذا الوجه، وزاد في آخره: "ثم ضربه وخلده السجن".
انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١٠٣، ١٨٠؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٧٥.
(٤) راجع المصادر السابقة للأحناف.
(٥) الصحيح أن الحلي كانت لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، وليست لأسماء بنت الصديق ﵃، كما ذكره المؤلف.

1 / 496