469

রুউস মাসাইল

رؤوس المسائل للزمخشري

সম্পাদক

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
كتاب قتال أهل البغي (١)
مسألة: ٣٤٤ - إتلاف الباغي مال العادل أو قتله
الباغي إذا أتلف مال العادل، أو قتله، عندنا: لا يلزمه الضمان ولا القود (٢) وعند الشافعي: يلزمه الضمان والقود (٣).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "كل دم أو مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع" (٤) وهذا نص.
احتج الشافعي في المسألة، وقال: مال العادل ونفسه معصوم محترم، فإذا فوّته الباغي يلزمه الضمان والقود؛ لأن التأويل تأويل فاسد، فلا يعتبر (٥).

(١) قد سبق تعريف البغي في كتاب الجنائز، مسألة: (٩٧)، (الصلاة على الباغي)، ص ١٩٧.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥٨؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٣٧.
(٣) ما حكاه المؤلف عن الشافعي، هو قول مرجوح - لدى الشافعية - من قولي الشافعي، والراجح: عدم الضمان والقود، ما دام الإتلاف قد وقع في أثناء القتال، كما نص في الأم.
انظر: الأم ٤/ ٢١٨؛ المهذب ٢/ ٢٢١؛ المنهاج، ص ١٣١.
(٤) ما ذكره المؤلف بأن هذا النص من قول النَّبِيّ ﷺ غير صحيح، والصحيح: أنه أثر من قول الزهري رحمه الله تعالى، كا رواه البيهقي في السنن: " فإن الفتنة الأولى ثارت، وفي أصحاب النَّبِيّ ﷺ ممن شهد بدرًا، فرأوا أن يهدم أمر الفتنة: لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن، ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن، ولا مال استحله بتأويل القرآن، إلَّا أن يوجد شيء بعينه ... ".
انظر: السنن الكبرى ٨/ ١٧٥.
(٥) واستدل الشيرازي للقول الراجح بقول الزهري السابق ذكره، الذي هو دليل الأحناف.
انظر: المهذب ٢/ ٢٢١؛ السنن الكبرى ٨/ ١٧٥.

1 / 479