454

রুউস মাসাইল

رؤوس المسائل للزمخشري

সম্পাদক

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
لما روي أن سبعة قتلوا واحدًا بصنعاء، فقتلهم عمر بن الخطاب ﵁ وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم" (١) وكان المعنى فيه: أن الجماعة قتلوا الواحد [فـ]ـجعلنا كل واحد منهم قاتلًا على الكمال باعتبار أن الروح لا يتجزأ، فلم تعتبر المساواة بهذا العذر، وهذا المعنى في هذا الجانب معدوم (٢).
مسألة: ٣٢٩ - عمد الصبي في القتل
لا خلاف أنه لا قصاص على الصبيّ والمجنون، وأما الصبي إذا عمد إلى قتل البالغ، فعندنا: عمده وخطأه سواء (٣)، وعند الشافعي: عمده عمد (٤).
وفائدته: أن الدية عندنا: تجب على عاقلته؛ لأنه بمنزلة قتل الخطأ، وعند الشافعي: قتله عمد، تجب الدية في ماله، إلَّا أن القصاص يسقط لعذر الصبا.
دليلنا في المسألة: بما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (٥)، فالنبي ﷺ أخبر أن الصبي

(١) الأثر أخرجه الإمام مالك، عن سعيد بن المسيب في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر ٢/ ٨٧١؛ والبخاري عن ابن عمر، في الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، البخاري ١٢/ ٢٢٦، مع فتح الباري.
(٢) وذكر الشيرازي علة "تعين حق الباقين في الدية، [بقوله]؛ لأنه فاتهم القود بغير رضاهم، فانتقل حقهم إلى الدية، كما لو مات القاتل". المهذب ٢/ ١٨٤.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩١؛ المبسوط ٢٦/ ٨٦؛ الاختيار ٣/ ١٦٣.
(٤) عمد الصبي عمد على القول الأظهر، كما نص عليه النووي في المنهاج، ص ١٢٢.
(٥) سبق تخريج هذا الحديث في المسألة (٤٦)، ص ١٤٠.

1 / 464