431

রুউস মাসাইল

رؤوس المسائل للزمخشري

সম্পাদক

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
مسألة: ٣١١ -
العدتان (١)، تتداخلان، عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا تتداخلان (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن العدة حق من حقوق الله تعالى، إذا اجتمعا تتداخلان (٤)، كما قلنا في الحدود (٥).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العدة إنما وجبت علي المرأة حقًا للزوج قضاء لحق النكاح، فكان حق العبد من هذا الوجه، وحقوق العباد ألا تتداخل، كما في سائر حقوق العباد (٦).

(١) صورة المسألة: أن توطأ المرأة المعتدة بشبهة ولو من المطلق، وكذلك "لو تزوجت المعتدة من الطلاق برجل ودخل بها، ففرق بينهما، فعليها عدة واحدة من الأول والآخر: ثلاث حيض"، عند الأحناف، وعند الشافعي: عليها لكل منهما عدة. البدائع ٤/ ١٩٩٥.
(٢) القدوري، ص ٨١؛ المبسوط ٦/ ٤١؛ البدائع ٤/ ١٩٩٥؛ الهداية ٤/ ٧٨٨، مع البناية.
(٣) ما ذكره المؤلف عن الشافعي: "بأن العدتين لا تتداخلان". هذا إذا كانت العدتان من شخصين، وأما إذا كانت العدتان المتفقتان بالأقراء أو الأشهر من شخص واحد فتتداخلان.
انظر: الأم ٥/ ٢٣٣؛ المهذب ٢/ ١٥١؛ المنهاج، ص ١٥٥.
(٤) وذلك لأن العدة أجل، "والآجال تنقضي بمدة واحدة في حق الواحد والجماعة كآجال الديون". والمقصود الأساسي مها هوة العلم بفراغ رحمها من مائة ويحصل ذلك بثلاث حيض.
انظر بالتفصيل: المبسوط ٦/ ٤٢؛ البدائع ٤/ ١٩٩٥.
(٥) قال السرخسي: "مبني، الحدود على التداخل". المبسوط ٩/ ١٠٢.
(٦) واحتج الشافعي من النقل بما روى سعيد بن المسيب: أن عمر ﵁ عزّر الزوجين المتزوجين في العدة، وقضى علي الزوجة بإكمال العدتين للزوج الأول والثاني، وروي نحوه عن علي ﵁ أيضًا.
انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٢٣٣؛ المهذب ٢/ ١٥١، ١٥٢. وراجع سبب الخلاف في تعريف العدة، في المسألة (٣٠٩)، ص ٤٣٩.

1 / 441