422

রুউস মাসাইল

رؤوس المسائل للزمخشري

সম্পাদক

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
باب اللعان (١)
[مسألة]: ٣٠٣ - لعان الذمي
لعان الذمي، عندنا: لا يجوز (٢)، وعند الشافعي: يجوز (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن اللعان أيمان، والكافر ليس هو من أهل اليمين، فوجب أن لايصح لعانه. أو نقول: لأن اللعان

(١) اللعان: مصدر لاعن، كقاتل، يقال: لاعنه ملاعنة ولعانًا، أي طرده وأبعده، وهو من باب نفع، وسميت الملاعنة بين الزوجين بذلك: لبعدهما من الرحمة، أو لبعد كل منهما عن الآخر. انظر: الصحاح، المصباح، مادة: (لعن)، مغني المحتاج ٣/ ٣٦٧.
وشرعًا: عرفة الأحناف بأنه: "شهادة مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن والغضب وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف، وفي جانبها قائم مقام حد الزنا". البدائع ٥/ ٢١٥٠؛ الدر المختار ٣/ ٤٨٢ مع حاشية ابن عابدين. وعرفه الشافعية بأنه: "كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطّخ فراشه وألحق به العار، أو إلى نفي ولد". مغني المحتاج ٣/ ٣٦٧. والخلاف بين الجانبين: هل اللعان، شهادات، أم أيمان؟
فذهب الأحناف إلى أن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان، ومن ثم قالوا: "إن كل من كان من أهل الشهادة واليمين كان من أهل اللعان، ومن لا فلا".
وذهب الشافعية إلى القول، بأنه أيمان مؤكدات بالشهادات، ومن ثم قالوا: إن كل من كان من أهل اليمين فهو من أهل اللعان، سواء كان من أهل الشهادة، أم لم يكن، ومن ثم حدث الخلاف في المسائل الآتية.
(٢) انظر: القدوري، ص ٧٩؛ المبسوط ٧/ ٤٠؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٣٢٨؛ البدائع ٥/ ٢١٥١.
(٣) انظر: الأم ٥/ ١٢٤، ٢٨٦؛ المهذب ٢/ ١٢٥؛ الوجيز ٢/ ٨٨؛ المنهاج، ص ١١٤.

1 / 432