320

রুউস মাসাইল

رؤوس المسائل للزمخشري

সম্পাদক

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
كتاب الوكالة (١)
[مسألة]: ٢١١ - التوكيل بغير رضا الخصم
التوكيل (١) بغير رضا الخصم، لا يجوز عندنا (٢)، وعند الشافعي: يجوز (٣).

(١) الوكالة: بكسر الواو وفتحها: التفويض والتسليم، من وكلت الأمر إليه: أي فوضته إليه واكتفيت به، وهو من باب: وعد، وتقع الوكالة أيضًا على الحفظ ومنه: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ١٧٣)، "وهو اسم للتوكيل: من وكله توكيلًا، والتوكيل: "إظهار العجز والاعتماد على الغير" والاسم: التكلان، والوكيل: القائم بما فوض إليه، والجمع: الوكلاء، فعيل بمعنى مفعول".
انظر: تصحيح التنبيه، ص ٧٦؛ المصباح، (وكل)، تهذيب الأسماء ٤/ ١٩٥.
وعرفها العيني شرعًا بأنها: "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلومًا. وعرفها الشربيني بأنها: "تفويض شخص ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته".
انظر: البناية ٨/ ٢٦١؛ مغني المحتاج ٢/ ٢١٧.
(٢) عند أبي حنيفة ﵀: لا يجوز التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسافة سفر، وخالفه الصاحبان، وأجاز التوكيل بغير رضا الخصم مطلقًا - والمقصود بالجواز هنا اللزوم، إذ لا خلاف بينهم في الجواز - واختار السرخسي التفصيل في المسألة بحسب ما تقتضيه المصلحة لكلا الطرفين: حيث يقول: "والذي نختاره في هذه المسألة، أن القاضي إذا علم من المدعي التعنت في إباء الوكيل لا يمكنه من ذلك، ويقبل التوكيل من الخصم [من غير رضاه]، وإذا علم من الموكل القصد إلى الإِضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل منه ذلك إلا برضا الخصم، فيصير إلى دفع الضرر من الجانبين". ونقل الميداني عن الدرر أن "عليه فتوى المتأخرين".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٠٨؛ القدوري، ص ٥٤؛ المبسوط ٨/ ١٩؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٣٨٣؛ البدائع ٧/ ٣٤٥٠؛ البناية ٧/ ٢٧٠؛ اللباب ٢/ ١٣٩.
(٣) انظر: المهذب ١/ ٣٥٥؛ الوجيز ١/ ١٨٨.

1 / 330