281

রুউস মাসাইল

رؤوس المسائل للزمخشري

সম্পাদক

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
احتج الشافعي وهو: أن الكافر ليس بأهل للملك على المسلم، بدليل أنه لا يملك النكاح على المسلمة، وكذلك بالشراء وجب أن لا يملك (١).
وكان المعنى فيها: إنما هو الاستذلال؛ لأن الكافر منهي عن الاستذلال للمسلم بالملك (٢).
مسألة: ١٧٩ - بيع الكلب المعلّم
بيع الكلب المعلّم جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).
دليلنا في المسألة وهو: أن الكلب إذا كان معلّمًا يكون حيوانًا منتفعًا به، فجاز بيعه، كسائر الحيوانات (٥).

(١) انظر الأدلة: المجموع ٩/ ٣٩٢، ٣٩٣.
(٢) ودليل هذا قوله ﷿: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].
انظر: المسألة مع اختلاف الفقهاء فيها بالتفصيل: تفسير القرطبي ٥/ ٤٢١، ٤٢٢.
(٣) يجوز بيع الكلب مطلقًا عند الأحناف، بدون تفريق بيع المعلّم وغير المعلم، برواية الأصل، كما ذكره الكاساني.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٤؛ البدائع ٦/ ٣٠٠٦، ٧/ ٣٠٧٣.
(٤) لا يجوز بيع الكلب مطلقًا عند الشافعية، سواء كان معلمًا أو غير معلم، لاعتباره نجس العين كالخنزير، إلا أنه رخص اقتناؤه والانتفاع به، لأجل الاصطياد والحراسة، لاستثناء الشارع ذلك، للحاجة.
انظر: مختصر المزني، ص ٨٩، ٩٠؛ المهذب ١/ ٢٦٨؛ الوجيز ١/ ١٣٣؛ الروضة ٣/ ٣٤٨.
(٥) واستدل الأحناف على جواز بيعه مطلقًا: بأنه مال مباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق، فكان محلًا للبيع، كالصقر والبازي.
انظر بالتفصيل: البدائع ٦/ ٣٠٠٦.

1 / 291