من أحكام العيدين والكسوف

- d. Unknown
5

من أحكام العيدين والكسوف

من أحكام العيدين والكسوف

প্রকাশক

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية باسم

জনগুলি

[وقت صلاةُ العيد] * وَيبْدَأُ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رُمْحٍ؛ لأنه الوقت الذي كان النبي ﷺ يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. * فإن لم يَعْلَم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاءً؛ لما روى أبو عميرٍ ابن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا: " «غُمَّ علينا هلال شوال، فأَصبحنا صيامًا، فجاء ركبٌ في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبيُّ ﷺ الناس أن يفطِروا من يومهم، وأن يَخرُجوا غدًا لعيدهم» " (١) فلو كانت تُؤدى (بَعْدَ) الزوال، لما أخرها النبيُّ ﷺ إلى الغد ولأنّ صلاة العيد شُرِع لها الاجتماع العام فلا بُدَّ أن يَسْتسقْها وقْتٌ يتمكن الناس. . . يتمكن الناس من التهُّيئِ لها.

(١) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، أخرجه أو داود (١١٥٧) [١ / ٤٧٧]، والنسائي (١٥٥٦) [٢ / ١٩٩]، وابن ماجه (١٦٥٣) [٢ / ٣٠٣]، الدارقطني (٢١٨٣) [٢ / ١٤٩] الصيام ٢، وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ.

1 / 5