98

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

مما ذكرناه، فإن التخصيص بالقياس جائز (^١) (^٢).
ثالثًا: من المعقول:
١ - أن الناسي قد صلى على الوجه الذي يلزمه في ذلك الوقت، فلا تجب عليه الإعادة (^٣).
المناقشة:
نوقش بأنه إن أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا يسلم به، وإن أرادوا في الظاهر وبالنسبة إلى اعتقاده فينتقض بمن نسي بعض الأعضاء (^٤).
٢ - أن العجز عن استعمال الماء قد تحقق بسبب الجهالة والنسيان، فصح تيممه، كما لو حصل العجز بسبب عدم الدلو والرشاء (^٥) (^٦).

(^١) القياس إن كان قطعيًا فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف، وإن كان ظنيًا فقد اختلفوا فيه، والصحيح الذي عليه الأكثرون: جوازه أيضًا، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء. انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (١/ ١٩٠)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ، المحصول للرازي (٣/ ١٤٨)، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٠ هـ، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦١)، البحر المحيط (٢/ ٥٠٤)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/ ٣٥٥)، ط: دار الفكر ١٤١٧ هـ، إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٢٧٠)، ط: دار الفكر ١٤١٢ هـ.
(^٢) المجموع (٢/ ٢١٣).
(^٣) المصدر السابق.
(^٤) المجموع (٢/ ٢١٤).
(^٥) الدلو: التي يستقى بها. مختار الصحاح (ص ١٩٥). والرشا: الحبل. مختار الصحاح (ص ٢٢٤).
(^٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٤)، البحر الرائق (١/ ٢٧٩).

1 / 107