أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

রায়েদ বিন হামদান আল-হাজমি d. Unknown
89

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي: ١ - لأن المنة تلحق به (^١). المناقشة: يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب (^٢)، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة (^٣). ٢ - قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة (^٤). المناقشة: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء (^٥). ٣ - لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء (^٦).

(^١) مغني المحتاج (١/ ٢٥١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٥). (^٢) التاج والإكليل (١/ ٥٠٣)، المجموع (٢/ ٢٠٢)، المغني (١/ ٣١٧). (^٣) الحاوي (٢/ ١١٤٤). (^٤) التعليقة الكبرى (ص ٩٩٥)، المجموع (٢/ ٢٠٠، ٢٠٢). (^٥) المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (١/ ١١٤)، ط: مؤسسة الرسالة ١٣٩٤ هـ. (^٦) العزيز (١/ ٢٠٩).

1 / 97