76

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٦ - لأنه قادر على استعماله من غير ضرر (^١).
٧ - لأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا (^٢).
واتفق الفقهاء أيضًا على أن من عدم الماء، ووجده يباع بزيادة كبيرة على ثمن المثل وبغبن فاحش (^٣)،
فإنه لا يلزمه شراؤه ويتيمم (^٤) (^٥) (^٦).

(^١) المبدع (١/ ١٦٧).
(^٢) كشاف القناع (١/ ٣٩٤).
(^٣) الغبن: بفتح الغين وسكون الباء، والغبن في البيع والشراء الوكس، يقال: غبنه يغبنه غبنًا أي خدعه، وأصل الغبن النقص، ومنه يقال: غبن فلانًا ثوبه إذا ثنى طرفه. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٣٨)، لسان العرب (١٣/ ٣١٠).
والغبن الفاحش أو الزيادة الكثيرة: ما لا يتغابن الناس بمثله أو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، والغبن اليسير أو الزيادة اليسيرة: ما يتغابن الناس بمثله أو ما يقوم به مقوم واحد. بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ٢٨)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، المغني (١/ ٣١٧)، التعريفات (١/ ٢٠٧)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (١/ ٥٣٤)، ط: دار الفكر ١٤١٠ هـ.
(^٤) وقال الحسن البصري ﵀: يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٢/ ٤٤)، ط: دار طيبة ١٤١٤ هـ، المبسوط (١/ ١١٥)، المجموع (٢/ ٢٠٣).
(^٥) هناك رواية عند الحنابلة أنه إن كان ذا مال كثير ولا تجحف به الزيادة الكثيرة لزمه الشراء. انظر: الإنصاف (١/ ٢٥٧).
(^٦) المبسوط (١/ ١١٥)، الذخيرة (١/ ٣٤٤)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٧).

1 / 84