251

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

اعتراض:
يمكن أن يعترض بأن الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب (^١).
الرد:
يمكن الرد بأن الرخصة إذا انتهت إلى الوجوب صارت عزيمة (^٢)؛ لأن الرخصة تقتضي التسهيل، والوجوب يقتضي الإلزام.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن التيمم عزيمة بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أمر بالتيمم أمرًا جازمًا، والأصل في الأمر الوجوب (^٣)، فالوجوب في التيمم عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض.

(^١) الفواكه الدواني (١/ ٢٣٧).
(^٢) المصدر السابق.
(^٣) الأمر إن كان مجردًا عن قرينة فهو يقتضي الوجوب عند أئمة الفقهاء الأربعة وبعض المتكلمين. انظر: أصول السرخسي (١/ ١٥، ١٦)، ط: دار المعرفة، المقدمة في الأصول لابن القصار (ص ٥٨)، ط: دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦ م، الإحكام للآمدي (٢/ ١٦٢)، نهاية السول (١/ ٣٩٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩).

1 / 272