142

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المطلب الثاني
التيمم لمن باع الماء أو وهبه
بعد دخول الوقت
وفيه فرعان:
الفرع الأول
حكم بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت
اتفق الشافعية والحنابلة على جواز بيع الماء - الصالح للطهارة به - أو هبته بعد دخول الوقت لمحتاج إليه لشرب أو لسقي دابة أو لغسل نجاسة على ثوبه ونحو ذلك، ولا إعادة عليه لأنه معذور (^١).
واختلفوا في هبة الماء أو بيعه بعد دخول الوقت لغير محتاج إليه لعطش ونحوه، وكان هذا الماء صالحًا لطهارته، فهل يصح البيع والهبة أم لا؟ وذلك على قولين (^٢):
القول الأول: لا يصح البيع ولا الهبة، وهو أصح الوجهين عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة وعلّلوا ذلك بأنه قد تعلق به حق الله ﷾ بدخول وقت الصلاة، فهو عاجز من تسليمه شرعًا؛ لتعينه للطهر (^٣).

(^١) المجموع (٢/ ٢٤٦)، كشاف القناع (١/ ٤٠١).
(^٢) المجموع (٢/ ٢٤٦)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦)، الفروع (١/ ٢٨٣، ٢٨٤)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٣).
(^٣) المصادر السابقة.

1 / 154