78

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٢ - ولأن ما بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، فكان وقتًا للوقوف؛ كبعد الزوال، وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتًا للوقوف؛ كبعد العشاء، وإنما وقف النبي ﷺ وخلفاؤه من بعده وقت الفضيلة، ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف (١).
واستدل الجمهور على أن أول وقت الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال بما يلي:
١ - فعله ﷺ الثابت عنه؛ حيث وقف بعد زوال الشمس؛ كما في حديث جابر ﵁ في صفة حجة النبي ﷺ (٢)،
وكان ﷺ يقول للصحابة الذين حجوا معه بين الحين والآخر «خذوا عني مناسككم» (٣).
٢ - ما رواه الإمام البخاري في صحيحه: عن سالم بن عبد الله ﵄ قال: "كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحج؛ فجاء ابن عمر ﵄ وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق (٤) الحجاج،

(١) انظر: المغني (٥/ ٢٧٥).
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
وانظر: أضواء البيان (٥/ ٢٥٨، ٢٦٠) المسالك في المناسك (١/ ٥١٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣١).
(٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٤) السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٢٣) (سردق).

1 / 82