أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناصر بن مشري الغامدي d. Unknown
33

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وفي حديث محمد بن ثوبان ﵀ قال: قال رسول الله ﷺ: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» (١). المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء: وقت صلاة العشاء المختار يبدأ، بلا خلاف، بغيبوبة الشفق، وينتهي بذهاب ثلث الليل على المشهور في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: إلى منتصف الليل (٢). فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني (٣). ودليل ذلك: حديث ابن عباس ﵄ قال: قال:

(١) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق. (٢) وهل المراد بالشفق الذي يبدأ به وقت صلاة العشاء: الأحمر، أو الأبيض قولان متقابلان مشهوران لأهل العلم، أنظرهما بأدلتهما في: البيان (٢/ ٢٩، ٣٠) المغني (٢/ ٢٧، ٢٨). (٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٤) المبسوط (١/ ١٤٤، ١٤٥) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٣، ١٠٦، ١٠٧) الأوسط في السنن والإجماع (٢/ ٣٣٨، ٣٤٧) البيان (٢/ ٢٩ - ٣١) المغني (٢/ ٢٧، ٢٨) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (٥٢).

1 / 37