130

Rulings of Funerals 1

أحكام الجنائز ١

প্রকাশক

مطبعة سفير

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

ولا يزيد في الوصية على الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: عادني رسول الله ﷺ في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، قلت: يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: «لا»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا»، ثم قال: «الثلث والثلث كبير»، أو كثير «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفَّفون الناس، وإنك لن تُنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» (١). قال: قلت: يا رسول الله أُخلَّفُ بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تُخلَّف فتعمل عملًا صالحًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك تخلّف حتى ينتفع بك أقوام ويضرُّ بك آخرون ... وفي لفظ لمسلم: «عادني النبي ﷺ فقلت: أوصي بمالي كله؟ فقال: «لا»، قلت: فالنصف؟ فقال: «لا»، قلت: أبالثلث؟ فقال: «نعم، والثلث كثير». والأفضل أن يوصي بأقل من الثلث والثلث جائز؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: لو غضَّ الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير» (٢). ولا وصية لوارث؛ لحديث أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة، برقم ١٢٩٥، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٨. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٢٧٤٣، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٩.

1 / 131