أن تكون مسافة نقطتين عن نقطة ثالثة متساويتين، فتكون البقعتان -والحالة هذه- متحاذيتين بالسنبة للنقطة الثالثة.
و«المحاذاة شرعًا»: أن تكون مسافة الموضع المراد الإحرام منه عن مكة تساوي مسافة أقرب المواقيت إليه، ولا يؤثر بُعد هذا الموضع أو قربه من الميقات، وإنما المهم: أن تكون مسافة المحاذي والمحاذى به عن مكة متساويتين، حتى تكونا متحاذيتين.
دليل ذلك:
قول عمر ﵁ لأهل العراق عندما طلبوا منه تحديد ميقات على طريقهم: «فانظروا حذوها».
أي: انظروا بقعة تكون مسافتها عن مكة تساوي مسافة «قرن» ولو كانت بعيدة عنها.
قال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٨٩):
"قوله «فانظروا حذوها» أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها".
1 / 25