444

রিয়াদ আস-সালিহীন

رياض الصالحين

সম্পাদক

ماهر ياسين الفحل

প্রকাশক

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق وبيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
١٦٢٧ - وعن أَبي سعيد ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ (١)، وَلاَ تُفْضي المَرْأةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ». رواه مسلم. (٢)

(١) قال المصنف في شرحه لصحيح مسلم ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧: «فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان. وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام، فيجب على الحاضر فيه أَنْ يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره».
(٢) أخرجه: مسلم ١/ ١٨٣ (٣٣٨) (٧٤)، وجاء في رواية أخرى: «ولا ينظر إلى عرية الرجل وعرية المرأة» بدل «عورة الرجل وعورة المرأة».
٢٩١ - باب تحريم الخلوة بالأجنبية
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْألُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣].
١٦٢٨ - وعن عقبة بن عامر ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ!» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: أفَرَأيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ!». متفق عَلَيْهِ. (١)
«الحَمْو»: قَريبُ الزَّوْجِ كَأخِيهِ، وابْنِ أخِيهِ، وَابْنِ عَمِّهِ.

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ٤٨ (٥٢٣٢)، ومسلم ٧/ ٧ (٢١٧٢) (٢٠).
١٦٢٩ - وعن ابن عباس ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَخْلُونَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». متفق عَليْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٤/ ٧٢ (٣٠٠٦)، ومسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١) (٤٢٤).
١٦٣٠ - وعن بُريدَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ في أهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضى» ثُمَّ التَفَتَ إلَيْنَا رسولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا ظَنُّكُمْ؟». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٦/ ٤٢ (١٨٩٧) (١٣٩) و٦/ ٤٣ (١٨٩٧) (١٤٠).

1 / 457