239

রিয়াদ আস-সালিহীন

رياض الصالحين

সম্পাদক

ماهر ياسين الفحل

প্রকাশক

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق وبيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
١١٥ - باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا
٧٧٢ - عن أَبي قتادة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «سَاقِي القَومِ آخِرُهُمْ شُرْبًا». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».

(١) أخرجه: مسلم ٢/ ١٤٠ (٦٨١) (٣١١) مطولًا، وابن ماجه (٣٤٣٤)، والترمذي (١٨٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٨٦٧).
١١٦ - باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد - وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
٧٧٣ - وعن أنس ﵁ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فقامَ مَن كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَى أهْلِهِ، وبَقِيَ قَوْمٌ، فأُتِيَ رسول الله ﷺ بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. قالوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وزيادة. متفق عَلَيْهِ، (١) هذه رواية البخاري.
وفي رواية لَهُ ولمسلم: أنَّ النَّبيَّ ﷺ دَعَا بإناءٍ مِنْ ماءٍ، فَأُتِيَ بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (٢) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فِيهِ. قَالَ أنسٌ: فَجَعلْتُ أنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْن أصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانينَ.

(١) أخرجه: البخاري ١/ ٦٠ (١٩٥) و٦١ (٢٠٠)، ومسلم ٧/ ٥٩ (٢٢٧٩) (٤).
(٢) الرحراح: القريب القعر مع سَعَة فيه. النهاية ٢/ ٢٠٨.
٧٧٤ - وعن عبد الله بن زيد ﵁ قَالَ: أتَانَا النبيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْر فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري. (١)
«الصُّفْر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وَهُوَ النُّحاس، و«التَّوْر»: كالقدح، وَهُوَ بالتاء المثناة من فوق.

(١) أخرجه: البخاري ١/ ٦٠ (١٩٧).

1 / 244