884

রিয়াদ মাসাইল

رياض المسائل

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১২ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

بها جماعة (1)، لامكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال: كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره - مثلا - حرام، إلا وبر السنجاب الذي سألت عنه. وحيث جاز التخصيص متصلا جاز منفصلا، لعدم الفرق بينهما جدا.

وبالجملة: لم أجد من المعارض ما يدل على المنع بالخصوص، بل ما وقفت عليه منه دلالته كله من جهة العموم، وهو لا يعارض الخصوص وإن اشتمل على ما لا يقول به أحد.

نعم، في الرضوي: ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور وفنك، وإياك أن تصلي في الثعالب، كما عن موضع منه.

وعن موضع آخر منه: وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه (2).

وهو نص في المنع، كما هو خيرة المختلف (3)، وعن صريح والد الصدوق (4) والشيخ في قوله الآخر (5) والحلي (6) والقاضي (7) وظاهر الإسكافي (8)

পৃষ্ঠা ১৭০