1319

রিয়াদ মাসাইল

رياض المسائل

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১২ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

واعلم: أن ما مر إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية، وإلا سجد، ثم نهض وركع مع الإمام، بلا خلاف أجده، وبه صرح في المنتهى (1)، بل قيل: اتفاقا (2).

قيل: ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة (3). ومثله وقع في صلاة عسفان، حيث سجد النبي - صلى الله عليه وآله - وبقي صف لم يسجد والمشترك الحاجة (4).

(وسنن الجمعة) أمور: منها: الغسل، وقد مر. ومنها: (التنفل بعشرين ركعة) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية. خلافا للمحكي عن الإسكافي، فزاد ركعتين نافلة العصر)، للصحيح الآتي وفيه:

أنهما بعد العصر.

وعن الصدوقين: فكسائر الأيام إذا قدمت النوافل على الزوال أو أخرت عن المكتوبة (6).

وفي الصحيح: عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: ستة عشرة ركعة قبل العصر، وكان علي - عليه السلام - يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.

وفي آخر: النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند

পৃষ্ঠা ৭৮