569

রিয়াদ আফহাম

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: البال هنا: الحال، والبال أيضا: القلب، يقال: ما يخطر فلان ببالي، والبال: رخاء النفس، يقال: فلان رخي البال، والبال: الحوت (١) العظيم من حيتان البحر.
قال الجوهري: وليس بعربي.
والبالة: وعاء الطيب، فارسيُّ معرب، وأصله بالفارسية بِيْلَه (٢).
الثاني: أجمعوا على أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا اعتداد بخلاف الخوارج على ما سيأتي.
والفرق بينهما من وجهين:
الأول: تكرار الصلاة وكثرتها، وعدم تكرار الصيام في السنة الواحدة.
الثاني: أن قضاء الصلاة قد يؤدي إلى تفويت الحاضرة؛ بخلاف الصوم.
الثالث: اختلف أهل الأصول هل ما تقضيه الحائض والنفساء بالخطاب الأول، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب، والحنفية. أو بخطاب جديد؟ وعليه الجمهور، ودليلهم: أن صوم الحائض والنفساء حرام بإجماع، والمحرم لا يكون واجبا، ولو وجب، لأثمت بتأخيره.

(١) في (خ): «الخوف».
(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٦٤٢)، (مادة: ب ول).

1 / 506