552

রিয়াদ আফহাম

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ويحتمل أن تكون معتادة، وتكون علامة الإقبال: وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها: انقضاء أيام العادة (١).
الثامن: استُشكل ظاهر قوله ﵊: «فاغسلي عنك الدم وصلِّي»؛ إذ لم يأمرها بالغُسل، حتى حمل بعضُهم هذا الإشكال (٢) على أن جعل الإدبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال، وجعل قوله: «فاغسلي عنك الدم» محمولًا على دم يأتي بعد الغسل.
ق: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل-، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة، قال فيها: «وَاغْتَسِلِي» (٣). وفي الحديث: دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى تحريم صلاة الحائض، وعدم قضائها؛ إذ لم يأمرها به، وذلك مجمَع عليه.
* * *

(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٤).
(٢) في (ق): " الاستشكال.
(٣) رواه ابن ماجه (٦٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، أو كان لها أيام حيض فنسيتها، من حديث حمنة بنت جحش ﵂.
وانظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٤).

1 / 489