1319

রিয়াদ আফহাম

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وأصلُ مذهب مالك: أن القيام سنة، فمن لم يقم في خطبته، أساء، والخطبةُ مجزئةٌ.
الثالث: هل تشترط فيها الطهارة الصغرى، أم لا؟ والمشهورُ: أنه إن خطب على غير وضوء، فقد أساء، وخطبتُه صحيحة.
وكذلك اختلفوا أيضًا: هل تُشترط فيها الطهارة الكبرى، أم لا؟
وإنما يتصور ذلك إذا كانت في غير الجامع عندَ من لا يشترط الجامعَ في الجمعة؛ وهو مذهب الشافعي، وآخرين.
ويلزم على قول من يقول: إن الخطبة بدلٌ من الركعتين، اشتراطُ الطهارتين جميعًا.
الرابع: هل يجزىء فيها أَيْسَرُ ذِكْرٍ، أو لابدَّ مما يقع عليه اسمُ خطبةٍ (١) عند العرب؟
فقال أبو حنيفة، وحكاه ابنُ عبد الحكم عن مالك: يجزىء من (٢) ذلك التكبيرةُ الواحدة، أو التحميدةُ، أو التهليلةُ.
وفي "مسلم" وغيرِه، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: كانت خطبةُ النبيِّ ﷺ يوم الجمعة: يَحْمَدُ اللَّه، ويُثْنِي عليه (٣).
وقال ابن القاسم: لا يجزىء إلا ما ينطلق عليه اسمُ خطبة في كلام

(١) في "ق": "الخطبة".
(٢) في "ت": "في" بدل "من".
(٣) رواه مسلم (٨٦٧)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.

2 / 613