بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى وسلم على من لا نبي بعده ما قولكم دام فضلكم في الحاكم الشرعي المولى من طرف مولانا السلطان الأعظم لتنفيذ الأحكام الشرعية في بلد الله الحرام إذا أمر بأداء صلاة العصر في وقت العصر الثاني وهو مصير الظل مثليه ومنع من أدائها في وقت العصر الأول وهو مصير الظل مثله بعد ظل الاستواء والمراد أنه منع من أدائها جماعة في المسجد الحرام وحكم بذلك هل يكون حكمه واجب الاتباع ولا يجوز مخالفته على قول الإمام الهمام الشافعي ويرتفع الخلاف بحكم الحاكم الشرعي والحال ما ذكر أفتونا مأجورين اللهم إني أسألك هداية للصواب إعلم رحمك الله أن أئمتنا الشافعية رحمهم الله ذكروا شروطا لحكم الحاكم الشرعي الذي لا يجوز نقضه ويرتفع به الخلاف منها أن يبنى على دعوى وجواب فلو كان بغير سبق دعوى لم يكن حكما بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف ومنها كما في شرح الروض لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله أن لا تظهر الأخبار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف
পৃষ্ঠা ২
حكمه بحيث يبعد فيها التأويل ومسألة صلاة العصر عند مصير الظل مثله قد كثرت فيها الأحاديث الصحيحة واعتمدها الأئمة وتواتر العمل بها في الأعصار والأمصار وقد ذكر أئمتنا كثيرا من تلك الأحاديث التي استدل بها القائلون بأن وقت العصر عند مصير الظل مثله ولنذكر بعضا مما ذكروه فمن ذلك حديث عائشة رضي لله عنها الذي رواه البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفئ من حجرتها وهو مروي بروايات لا حاجة إلى الإطالة بذكرها قال النووي في شرح مسلم ومعناها كلها التبكير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شئ مثله وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشئ يسير فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفئ في الجدار الشرقي وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه قال الزرقاني في شرح الموطأ وحديث عائشة رضي الله عنه يشعر بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العصر في أول الوقت وروى مسلم في صحيحه من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ورواه أيضا كثير من أصحاب السنن قال الزرقاني والعوالي مختلفة المسافة فأقر بها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة ومنها ما يكون على ثمانية أميال ومثل حديث أنس هذا مروي عند الطبراني من حديث جابر وعند الدارقطني من حديث محمد بن جارية وعند أبي يعلى من حديث البراء بن عازب وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله انا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ
পৃষ্ঠা ৩
منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وفي رواية لمسلم أيضا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس وروى الإمام مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه حديث إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة في تأخيره صلاة العصر لما كان أميرا على الكوفة ورواه ابن خزيمة والطبراني وفيه فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس وروى الإمام مالك في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يصلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسيرا الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس قال النووي في شرح مسلم والمراد بهذه الأحاديث المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو ثلاثة والشمس لم تتغير إلا إذا صلى العصر حين كان ظل الشئ مثله ثم قال وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب جمهور العلماء إن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شئ مثله وقال الإمام الترمذي في جامعه أن تعجيل صلاة العصر هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس رضي الله عنهم وغير واحد من التابعين إذا علمت ذلك تعلم أن الحكم بالمنع من صلاة العصر وقت مصير الظل مثله جماعة أو فرادى من المسجد الحرام أو غيره مخالف لهذه الأحاديث فلا يرتفع به الخلاف بل لا ينفذ لا سيما وعمل الناس في الأعصار والأمصار بدخول وقت العصر عند مصير الظل مثله فإذا لم يكن هو الراجح يكون عمل الناس في الأعصار والأمصار جاريا على مرجوح مع توفر وجود العلماء في كل عصر وفي كل مصر وهذا لا يعقل وأيضا إن قاضي الشرع الشريف إنما أقامه مولانا السلطان لتنفيذ الأحكام الشرعية لا لمثل الحكم في هذه القضية لا سيما وأهل الآستانة العلية التي هي محل الخلافة السنية يصلون في العصر الأول كبقية أمصار الإسلام فكيف يعقل أن مولانا السلطان يأذن للقاضي في أنه يجعل أهل مكة مخالفين لأهل الآستانة العلية وبقية الممالك الإسلامية
পৃষ্ঠা ৪
فإن ذلك يؤدي إلى الافتراق وعدم الاتحاد بخلاف ما إذا كان أهل الممالك الإسلامية على سنن وطريق واحد فإن ذلك موجب للاتحاد واتفاق الكلمة وائتلاف القلوب والرفق بجميع المسلمين وأيضا ما زالت الدولة العلية تراعي أهل المذاهب الأربعة في تأدية دياناتهم على مذاهبهم لا سيما في الحرمين الشريفين فكيف يليق أن يأمروا الآن بالعمل بخلاف مذاهبهم وأيضا يلزم من إلزامهم بالعمل بالعصر الثاني حصول محذور كبير وهو أن بعض الملحدة قد يتكلم ويشيع أن أهل مكة أفسدوا على المسلمين دينهم حيث إنهم أفسدوا صلاة العصر لبقية أهل الإسلام التي كانت تصلي قبل دخول وقت العصر الثاني وأيضا القول بالعصر الثاني وإن كان ظاهر الرواية عن الإمام الأعظم رضي الله عنه لكنه له قول آخر موافق للأئمة الثلاثة وهو القول بالعصر الأول واختاره كثير من أصحابه لآخذين عنه ورجحه كثيرون منهم كما في الدار المختار قال وعليه عمل الناس وبه يفتي والذي حمل الناس في الأعصار والأمصار على العمل بالعصر الأول أن أحاديثه كثيرة صحيحة وفي العمل به رفق بالناس وفي العصر الثاني اختلاف كثير بين العلماء في المذاهب فمن العلماء من يقول يكره التأخير إليه ومنهم من يقول يحرم التأخير إليه ومنهم من يقول يخرج به وقت العصر وقولهم إن ظاهر الرواية مرجح مقيد عندهم بما إذا لم يصحح مقابله وقد صحح القول بالعصر الأول كثيرون منهم وقالوا وبه يفتى ومقيد أيضا بما إذ لم يكن عمل الناس على خلافه وهنا عمل الناس على خلاف العصر الثاني وكذلك قولهم يقدم قوله على قول الصاحبين قيده أهل مذهبه بما إذا لم يكن عمل الناس على قولهما وإلا فيقدم قولهما على قوله كما قالوه في وقت العشاء أن قول الإمام يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأبيض وله أدلة قوية في ذلك وقال الصاحبان يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر فقدموا قولهما على قوله وقالوا إن عمل الناس على قولهما وقالوا بمثل ذلك في المزارعة فإنه لا يقول بها وقال بها الصاحبان فقدموا قولهما على قوله وعللوا ذلك بأن عمل الناس عليه وقال كثير منهم بمثل ذلك في صلاة العصر وأما ترجيح العلامة ابن نجيم
পৃষ্ঠা ৫
للقول بالعصر الثاني فإنه مخالف لعمل الناس وكلامه متناقض حيث اعترف بأنه يقدم قولهما إذا كان عمل الناس عليه فكيف يرجح قول الإمام وعمل الناس على خلافه وفي شرح العلامة العيني وهو من أكابر علماء الحنفية على صحيح البخاري اعتراض على النووي حيث قال في شرح مسلم وقال أبو حنيفة لا يدخل أي وقت العصر حتى يصير ظل كل شئ مثليه فتعقبه العلامة العيني في شرحه المذكور بأن الحنفية لم يقولوا بذلك وإنما هو رواية أسد بن عمرو وحده عن أبي حنيفة وروى الحسن عنه أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر واختاره الطحاوي فهذا الكلام من الإمام العيني أقل ما يدل عليه أنه يرجح القول بأن وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله وقد وقفت على سؤال وجواب لمولانا العالم الفاضل الشيخ محمد أمين البالي الحنفي مفتي المدينة المنورة الآن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أفتى فيه بترجيح العمل بالعصر الأول ونصهما ما قولكم ساداتنا علماء الحنفية هل المعتمد المفتى به في مذهب سيدنا الإمام الأعظم هو رواية العصر الأول التي نحاها أصحابه الأربعة وعليها عمل جميع مراكز أهل الإسلام وهي الأرفق بالعباد أو رواية العصر الثاني أو هما بمرتبة واحدة في الاعتماد والصحة في الفتوى والعمل المسألة واقعة حال أفتونا مأجورين (الجواب) (باسم ممد الكون أستمد التوفيق والعون) حيث الحال كذلك فرواية العصر الثاني قول الإمام وهو الصحيح والمختار وظاهر الرواية ورواية العصر الأول قول الصاحبين ورواية عن الإمام وهو قول زفر والأئمة الثلاثة وبه يفتي وهو الأظهر وبه نأخذ وعليه العمل واستظهر صاحب رد المختار أن الكلمتين الأخيرتين مساويتان للفظ الفتوى وأنت خبير بأن لفظ الفتوى مرجح على غيره من ألفاظ التصحيح كما في رسم المفتى والمسألة مبسوطة في معتمدات المذهب وحيث كان قولهما
পৃষ্ঠা ৬
مصرحا بأن به يفتي وبه نأخذ وعليه عمل الناس يكون هو المفتى به في المذهب والله سبحانه وتعالى أعلم نمقه الفقير محمد أمين البالي الحنفي مفتي المدينة المنورة حالا عفا الله تعالى عنه وها أنا أنقل إليك ما اطلعت عليه في كتب ساداتنا الحنفية مما يتعلق بهذه المسألة وإن كان ذلك فضولا مني حملني عليه الرغبة في زوال الاشتباه ثم يعرض ذلك على مولانا شيخ الإسلام وعلى بقية علماء أهل المشرق والمغرب من السادة الحنفية وغيرهم ليميزوا الخطأ من الصواب ويحصل بذلك إن شاء الله تعالى اتحاد أهل الإسلام على طريق واحد وتتفق كلمتهم وتأتلف قلوبهم ولا ينسب خط في العمل للسابقين منهم واللاحقين قال في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار ووقت الظهر من زواله أي ميل ذكاء عن كبد السماء إلى بلوغ الظل مثله وعنه مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة قال الإمام الطحاوي وبه نأخذ وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به وفي البرهان وهو الأظهر لبيان جبريل وهو نص في الباب وفي الفيض وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتي ا ه لكن قال محشيه العلامة ابن عابدين رحمه الله عند قوله وهو نص ما نصه فيه إن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الإمام بل أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات وشرح المنية وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا ا ه وأقر العلامة المذكور كلام صاحب البحر هنا كما ترى وناقشه في كتاب القضاء من الحاشية المذكورة بما نصه وفي فتاوى ابن الشلبي لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره وبهذا سقط ما بحثه في البحر من أن علينا الافتاء بقول الإمام وأن أفتى المشايخ بخلافه وقد اعترضه محشيه الخير الرمل بما معناه أن المفتي حقيقة هو المجتهد وأما غيره فناقل لقول المجتهد فكيف يجب علينا الافتاء
পৃষ্ঠা ৭
بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي فتواهم لا غير ا ه أقول وحيث كان بحث صاحب البحر ساقطا فلا ينبغي التشبث به عند الفتوى بل ينبغي النظر في ألفاظ الترجيح لكل من القولين فما صرح المشايخ بأن الفتوى عليه لا يعدل عنه إلى غيره وقد صرح صاحب الفيض بقوله وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتي وصرح الطحاوي بقوله وبه نأخذ وصاحب غرر الأذكار بقوله وهو المأخوذ به وصاحب البرهان بقوله وهو الأظهر قال العلامة ابن عابدين طاب ثراه عند قول صاحب الدر المختار وقال شيخنا الرملي في فتاويه وبعض الألفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها ولفظ وبه يفتي آكد من الفتوى عليه ما نصه قوله فلفظ الفتوى أي اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عبر بها آكد من لفظ الصحيح إلى آخره لأن مقابل الصحيح والأصح ونحوه قد يكون هو المفتى به لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم وغير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعيا إلى الافتاء به فإذا صرحوا بلفظ الفتوى في قول علم أنه المأخوذ به ويظهر لي أن لفظ وبه نأخذ وعليه العمل مساو للفظ الفتوى وكذا بالأولى لفظ وعليه عمل الأمة لأنه يفيد الاجماع قوله وغيرها كالأحوط والأظهر وفي الضياء المعنوي في مستحبات الصلاة لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظ المختار ا ه كلامه إذا علمت هذا ظهر لك أن ألفاظ الترجيح لقول الإمام على ما ذكر في حاشية ابن عابدين كلها دون الألفاظ التي تقدم ذكرها وهذا نص عبارة الحاشية المذكورة التي كتبها على قول الإمام قوله إلى بلوغ الظل مثليه هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع وهو المختار غياثية واختاره الإمام المحبوبي وعول عليه النسفي وصدر الشريعة تصحيح قاسم واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب وما في الفيض من أنه يفتي بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه وتمامه في البحر ا ه ولا تنسى ما تقدم من أن اللفظ الذي فيه حروف الفتوى بأي صيغة عبر بها آكد من الصحيح
পৃষ্ঠা ৮
ولفظة المختار وغيرها وإن لفظ وبه نأخذ مساو للفظ الفتوى وأما قوله وهذا ظاهر الرواية المقتضى عدم العدول عنه إلى غيره فهو مقيد بما إذا لم يصحح مقابله كما في رد المختار كيف وقد صرح العلماء بأنه الذي يفتي به هذا وقد قال في الدر المختار في وقف البحر متى كان في المسألة قولان مصححان جاز الافتاء والقضاء بأحدهما قال محشية ابن عابدين رحمه الله قوله وفي وقف البحر هذا محمول على ما إذا لم يكن لفظ التصحيح في أحدهما آكد من الآخر كما أفاده الحلبي أي فلا يخير بل يتبع الآكد ا ه أقول فتحصل من هذا كله إن لفظ التصحيح لقولهما آكد منها لقول الإمام فليكن قولهما المتبع في الافتاء لا سيما والتعامل عليه في أكثر بلاد المسلمين كما هو عليه في انتهاء وقت المغرب بغروب الشفق وهو الحمرة دون البياض الذي هو قول الإمام قال في رد المختار قال في الاختيار الشفق البياض وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر ابن عبد العزيز ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر الاعن ابن عمر رضي الله عنهما وتمامه فيه وإذا تعارض الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها قال العلامة قاسم فثبت أن قول الإمام هو الأصح ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والامداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى وفي السراج قولهما أوسع وقوله أحوط ا ه أقول فكما عدل عن قول الإمام رحمه الله في الفتوى في العشاء مع أنه أحوط إلى قولهما لتعامل الناس عليه فكذا ما نحن بصدده وهو العصر ويؤيده ما تقدم نقله عن الدر المختار وما نقل عن العلامة نوح من قوله لا يؤخذ بكل ما قال في الفيض وبه يفتي لعله محمول على ماذا لم ينقل عن غيره ما يؤيده لما علمت من موافقة غيره له في التصريح بالفتوى على قولهما في وقت العشاء وبما هو مساو للفظ الفتوى في وقت العصر كما تقدم ذكره على أن ما قاله
পৃষ্ঠা ৯
العلامة المذكور يحتمل أنه مبنى على ما بحثه في البحر وقد علمت سقوطه ومتى كان كلام العلامة نوح محتملا لما ذكرناه سقط الاستدلال به ثم لا يخفى أن العلامة زين بن نجيم صاحب البحر معترف في بحره بأن المشايخ صرحوا بأن الفتوى على قولهما في وقت العصر حيث قال لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما وقول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا ا ه فما نقل عنه من قوله في رسالته رفع الغشاء ما نصه وأما ما نقله بعض حنفية زماننا من أن الفتوى على قولهما فعلى تقدير وجوده فهو في كتاب غير مشهور وغير المشهور لا يجوز الافتاء بما فيه إلى آخر ما نقل عنه مناف لما اعترف به هو نفسه في بحره بقوله وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا على أن كلام العلامة علاء الدين الحصكفي في ديباجة كتابه الدر المختار يفيد أن الفيض كتاب مشهور في المذهب حيث قال وما مر لي من الناظر فيه أن ينظر بعين الرضا والاستبصار وأن يتلافى تلافه بقدر الامكان إلى أن قال لكن يا أخي بعد الوقوف على حقيقة الحال والاطلاع على مما حرره المتأخرون كصاحب البحر والنهر والفيض إلى آخره فتبين من هذا أن الفيض من الكتب المحررة المشهورة وأن معتمد صاحب البحر في هذه المسألة بحثه المتقدم ذكره وقد تقدم ما فيه وعلمت سقوطه ثم اعلم أن الفروع التي عدل في الافتاء بها عن قول الإمام إلى قولهما وإن كانت يسيرة كما نصوا عليه فأي مانع من دخول مسئلتنا فيها كما تقدم نقله عن الدر المختار لا بل هي كثيرة في حد ذاتها يسيرة بالنسبة إلى غيرها والإفتاء بقولهما إفتاء بقوله قال في تنقيح الحامدية في بحث الحكم الملفق ما نصه فإن أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما مبنية على قواعد أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه لاستنباطهم لها من قواعده أو لاختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي على الدر المختار إلى أن قال ثم رأيت في فتاوى العلامة أمين الدين عبد العال ما نصه متى أخذ المفتي بقول أحد من أصحاب أبي حنيفة يعلم قطعا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روى عن جمع أصحاب أبي حنيفة الكبار
পৃষ্ঠা ১০
كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا هو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فإن كان الأمر كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب لغيره إلا مجازا وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه ا ه وفي المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه للشيخ عابد السندي ما نصه وقد ألف الشيخ ابن نجيم صاحب البحر الرائق رسالة لتأييد مذهب الإمام في هذه المسألة واستدل على مطلوبه بأدلة متعددة وأجاب عنها الشيخ أبو الحسن السندي في حاشية فتح القدير لابن الهمام لكن لما رأيت رجوع الإمام إلى قول الجمهور ما وسعني ذكر شئ من الأدلة والجواب عنها روما للاختصار مع أنه روى في المسألة المذكورة عن الإمام روايات متعددة فمنها رواية صيرورة الظل مثلين ومنها رواية المثل إلى أن قال وذكر في خزانة الروايات ناقلا عن ملتقى البحار أن أبا حنيفة رحمه الله قد رجع في خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إلى قولهما وممن نقل أيضا رجوع الإمام إلى قول صاحبيه صاحب الفتاوى الشافي وصاحب كتاب الأنيس وصاحب الجوهر المنير شرح تنوير الأبصار وذكره أيضا في زيادات الهندواني على مستدرك الشيباني في باب ما يحل أكله وما لا يحل وقال قد صح رجوع أبي حنيفة عن قوله لا يحل أكل لحم الخيل وخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر وعن أشياء عددها وممن نقل الرجوع أيضا صاحب الصراط القويم وإذا كان هذا القدر مقررا في رجوع الإمام وانضم إلى ذلك قول أهل المذهب إذا كان الإمام في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار إن شاء أفتى بقول الصاحبين كان الرجوع إلى قول الجمهور واجبا وأما قول صاحب البحر لا نفتي ولا نعمل إلا بقول الإمام الأعظم وإن أفتى المفتون بخلافه فذلك محله فيما لم تختلف الرواية في تلك المسألة عن الإمام ولم ينقل عنه الرجوع والافتى اختلفت الروايات عنه وكانت إحداهما مما يتمسك به صاحباه ويرويانه عن الإمام فمن أفتى بقولهما فإنما أفتى بقول
পৃষ্ঠা ১১
الإمام لأنهما إنما يرويان من قول الإمام لا برأي لهما مجرد عن قول الإمام فتنبه ا ه والحاصل أنه على تقدير عدم رجوع الإمام الأعظم رضي الله عنه عن القول بالعصر الثاني فالرواية الأخرى عنه بالعصر الأول لها مرجحات كثيرة لا سيما وقد أخذ بها أكثر أصحابه الآخذين عنه بلا واسطة كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد فهم أعرف الناس بأقواله من غيرهم فترجيحهم يقدم على ترجيح غيرهم لا سيما وذلك هو الذي اختاره جماهير علماء المسلمين وهو الأرفق بالمؤمنين وعليه عمل أكثر أمصار الإسلام على ممر الليالي والأيام ومن جملتهم أهل البلد الأمين فإن عملهم عليه فيما مضى من السنين فإذا خالفوا الآن ذلك العمل ومنعوا من الصلاة في العصر الأول وألزموا الناس بالأذان والصلاة في العصر الثاني كان ذلك مناقضا لما كانوا عليه ولما عليه أكثر أهل الإسلام فيوجب ذلك أن عملهم الأول مع عمل أكثر أهل الإسلام باطل أو جار على مرجوح مع وجود العلماء في كل عصر ومصر وذلك لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل وأيضا إذا خالف عمل أهل البلد الحرام عمل أكثر أهل الأمصار كان ذلك سببا للافتراق وعدم الاتحاد ولا شك أن بقاءهم على ما كانوا عليه هو الموجب لاتحاد الكلمة وائتلاف القلوب بل انتقالهم للعمل بالعصر الثاني موجب لافتراق أهل البلد الحرام بقطع النظر عن غيرها من البلدان لأنه اجتمع في البلد الحرام أهل المذاهب الأربعة وفي العصر الثاني اختلاف كثير في المذاهب فمن العلماء من يقول يخرج الوقت بمصير الظل مثليه ومنهم من يقول يحرم التأخير إليه ومنهم من يقول يكره فإذا التزموا تأخير الأذان والصلاة في المسجد الحرام إلى العصر الثاني اقتضى ذلك أن كثيرا من الناس المقيمين في البلد الحرام يصلون في العصر الأول فرادى أو جماعات متفرقة بعد أن كانوا يصلون مع الإمام الأول في جمع عظيم فإن منعوا من الصلاة جماعة في العصر الأول كان منعا غير جائز ويكون سببا لاضطراب كثير وأيضا إن الدولة العلية أدام الله ظلها على البرية أقامت أئمة من أهل المذاهب الأربعة وجعلت لهم وظائف ومرتبات ومن المعلوم بالضرورة أن ذلك إذن لهم في الأذان والصلاة على
পৃষ্ঠা ১২
مذهبهم كل منهم يكون على مذهبه لا على مذهب غيره كما كان عملهم جاريا قبل الآن فكيف يمنعون الآن من العمل على مقتضى مذاهبهم في الأذان والصلاة فإذا كانوا باقين على ما كانوا عليه قبل الآن تزول هذه المحذورات ويصلون في جمع عظيم مع الإمام الأول كما كانوا قبل الآن ويكون عملهم موافقا لعمل أكثر أهل الإسلام ويكون ذلك من أسباب الاتفاق والائتلاف وعدم الافتراق ولا شك أن ذلك هو الأصلح للإسلام والمسلمين ولو لم يكن من المرجحات للعمل بالعصر الأول إلا هذا لكان كافيا من غير احتياج إلى مرجح آخر كيف وقد تقدم كثير من المرجحات فالواجب على من يتعاطى الفتوى النظر إلى كثيرة المرجحات مع مراعاة ما هو الأصلح للإسلام والمسلمين فإنه من أعظم المرجحات وليحذر من الفتوى بما يوجب التفرق وعدم اتفاق الكلمة مع وجود قول صحيح يوجب الاتحاد والاتفاق فقد اتضح وظهر الجواب عن سؤال السائل وأنه لا يجوز منع من أراد الأذان والصلاة في العصر الأول ولا يجوز أيضا أن يجعل بدل الأذان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على المنائر لأن الشارع جعل للأذان ألفاظا مخصوصة لا يجوز إبدالها بغيرها فمن أفتى بجواز ذلك فعليه بيان النص وإلا فقد أخطأ في فتواه هذا ما ظهر في هذه القضية والعلم أمانة في أعناق العلماء وليعرض ذلك على العلماء من أهل الحرمين وغيرهم ليميزوا الخطأ من الصواب وفوق كل ذي علم عليم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
পৃষ্ঠা ১৩
دحلان المكي - أحمد بن السيد زيني دحلان المفتي ورئيس العلماء وشيخ الخطباء الشافعي المكي توفي بالمدينة المنورة في محرم من سنة 1304 أربع وثلاثمائة وألف من تصانيفه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. تاريخ الدول الإسلامية بالجد أول المرضية مطبوع. تنبيه الغافلين مختصر منهاج العابدين. حاشية على متن السمرقندية في الآداب. خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن النبي عليه السلام إلى وقتنا هذا بالتمام.
الدرر السنية في الرد على الوهابية. رسالة الاستعارات. رسالة إعراب جاء زيد. رسالة البينات. رسالة في بيان العلم من أي المقولات. رسالة في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية والآثار المحمدية في مجلدين. شرح الأجرومية فتح الجواد المنان شرح العقيدة المسماة بفيض الرحمن. الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين في مجلد. الفوائد الزينية في شرح الألفية للسيوطي. منهل العطشان على فتح الرحمن في علم القراءات. النصر في أحكام صلاة العصر.#
পৃষ্ঠা ১৪