وفي المواضع التي ذكرنا قولُه حجة، وهو مقدم على القياس (١)، خلافا لأصحاب الشافعي رَحِمَهُ اللهُ تعالى (٢) في قولهم: القياس مقدم عَلَيْه؛ لأنه لا يخلو أن يكون صادرا عن نقل، أَو اجتهاد، أَو كِلَيْهِما، أَو لا عن اجتهاد، بل لما يثبت له من المزية بمشاهدة التأويل وحضور التنزيل، ونص الرسول ﷺ (٣).
* * *
_________
(١) وهو قول بعض الحنفية وقول المالكية والشافعي فِي قولِه القديم ورواية عن الإِمام أحمد قدمها أكثر الحنابلة كابن قدامة وابن اللحام وغيرهما، وهي المذهب انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (٢/ ٤٨١)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ١٣٢)، وفواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ١٨٦)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ١٧١)، وشرح العضد على المختصر (٢/ ٢٨٧)، والبرهان للجويني (٢/ ٨٩١) والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٥٤)، والعدة لأبي يعلى (٤/ ١١٧٨)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٤٦٦)، والمسودة لآل تيمية ص ٣٣٥، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٠).
(٢) واختار هذا القول بعض الحنفية وابن الحاجب وابن عقيل والكلوذاني من الحنابلة وعامة المعتزلة والأشعرية. انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٧١)، وتقويم أصول الفقه للدبوسي (٢/ ٤٨٣)، وفواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ١٨٦)، والبرهان للجويني (٢/ ٨٩١)، ونهاية السول للإسنوي (٢/ ٩٥٢)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٣٢)، والواضح لابن عقيل (٥/ ٢١٠).
(٣) وما ذكره المؤلف هو استدلال للقول الذي رجحه.
1 / 84