আকবারি রচনায় উসুলে ফিকাহ

ইবনে শিহাব আল-উকবারি d. 428 AH
68

আকবারি রচনায় উসুলে ফিকাহ

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

তদারক

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

প্রকাশক

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

প্রকাশনার স্থান

الأردن - عمان

জনগুলি

والاختلاف، والأصل، وعلة الأصل، والفرع المختلف فِيه، لينظر فِي الفرع فيرده إِلَى الأصل إِذَا وجد معناه فِيهِ (١)، وأن يكون عدلا (٢)، فهذه صفة المجتهد. والتقليد: قبول الشيء (٣) من غير دليل (٤). مأخوذ من القلادة التي فِي العنق. قَالَ الشاعر (٥): قلدوها تمائما ... خوف عين وحاسد فسمي التقليد بذلك؛ لأنَّ المقلد يقطع الشيء فِي رقبة من يقلده إن كَانَ صوابا فله، وإن كَانَ خطأ فعليه (٦).

(١) ما ذكره المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعالى داخل فِي الشرط الثاني وهو معرفة مدارك الأحكام أي طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها، وَلَا يشترط معرفة تفاريع الفقه. انظر: المراجع السابقة فِي الشرط الثاني وهو معرفة أحكام الخطاب. (٢) أطلق العبارة المؤلف ﵀، والحنابلة يرون العدالة شرط فِي قبول فتواه وخبره وليست شرطا فِي اجتهاده. انظر: وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٣٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٨٨)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤١٠). (٣) عند القاضي والشيرازي بدل الشيء "القول". انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢١٦)، وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ١٠٠٧). (٤) وعرفه أَبُو الخطاب والجويني والغزالي وابن قدامة والطوفي: قبول قول الغير من غير حجة. انظر: البرهان للجويني (٢/ ٨٨٨)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٣٨٧)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٥)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣٨١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٥٠). (٥) لا يعرف قائل هذا البيت والشاهد فِيهِ قلدوها. (٦) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٥٠)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٠١١)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٥٢٩).

1 / 74