আকবারি রচনায় উসুলে ফিকাহ

ইবনে শিহাব আল-উকবারি d. 428 AH
47

আকবারি রচনায় উসুলে ফিকাহ

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

তদারক

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

প্রকাশক

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

প্রকাশনার স্থান

الأردن - عمان

জনগুলি

ودليل انتفاء الحكم فِي المعلوفة، والكافرة، والعامد (١). [مفهوم العدد] أَوْ تعلق بعدد (٢)، كقوله ﵇: "لا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان" (٣)، و"ليس فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدم وضوء" (٤) (٥). [مفهوم الغاية] أَوْ تعلق بمد الحكم إِلَى غاية بصيغة: إلى، وحتى (٦).

(١) وهو حجة أي مفهوم الصفة عند الجمهور خلافا للحنفية وبعض المالكية والشافعية والتميمي من الحنابلة وكثير من المعتزلة والظاهرية. انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (٢/ ٦٠)، وفواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤١٤)، ومختصر السؤل والأمل لابن الحاجب (٢/ ٩٤١)، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (٤/ ٢٧٢)، والمستصفى للغزالي (١/ ١٩١)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ١٠٣)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٥٠٠). (٢) مفهوم العدد: هو تخصيص نوع من العدد بحكم، وقيده المرداوي: لغير مبالغة. انظر: روضة الناظر لابن قدامه (٢/ ١٣٥)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٤٠) (٣) رواه مسلم (٤/ ١٦٦)، كتاب الرضاع، باب فِي المصة والمصتان، حَدِيث (١٤٥١). (٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٨٧)، كتاب الطهارة، باب فِي الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوهما، حَدِيث (٥٨٣، ٥٨٢)، وضعفه الدارقطني وابن عبد الهادي فِي تنقيح التحقيق (١/ ٢٨٧)، حَدِيث (٣١٦). (٥) ومفهوم العدد حجة عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة والأشاعرة. انظر: تيسير النحرير لأمير بادشاه (١/ ١٠٠)، وفواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤٣٢)، ورفع النقاب للشوشاوي (١/ ٥٢٥)، ومراقي السعود للمرابط ص ١١٢، والبرهان للجويني (٢/ ٣٠١)، ونهاية السول للإسنوي (١/ ٣٧٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (١٣٥)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي وفيه نسبة قول الأشاعرة (٣/ ١١٣)، والمعتمد للبصري (١/ ١٤٦). (٦) هكذا عرفه ابن قدامة بدون كلمة "تعلق"، وَقَالَ الجراعي: وقد اختلفو فيما بعد الغاية، =

1 / 53