فجعل الطواف علة، فيبين المجتهد وجود الطواف فِي سائر الحشرات، كالفأرة ونحوها، ليلحقها بالهر فِي الطهارة، فهذا قياس جلي أقر به جماعة من منكري القياس (١).
وأمَّا تنقيح المناط: فهو أن يضيف الشارع الحكم إِلَى شبه (٢) يقترن به أوصاف لا مدخل لها فِي الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم (٣).
مثاله قولُه ﷺ للأعرابي الذي قَالَ: هلكت يا رسول الله، قَالَ: "ما صنعت؟ " قَالَ: وقعت على أهلي فِي نهار رمضان قَالَ: "اعتق رقبة" (٤) فكونه أعرابيًّا لا أثر له، فيلحق به الأعجمي لأنه وقاع مكلف، لا وقاع
_________
= حَدِيث (٩٢)، والنسائي (١/ ٥٨)، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة حَدِيث (٦٨)، وابن ماجة (١/ ٢٢٨)، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فِي ذلك، حَدِيث (٣٦٧)، وصححه الألباني فِي الإرواء (١/ ١٩١)، حَدِيث (١٧٣).
(١) انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٩٨)، ومراقي السعود للمرابط ص ٣٦٨، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٣١)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٤٧).
(٢) فِي روضة الناظر "سبب" بدل"شبه" وهو متابع بها الغزالي. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٢٣١)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٤٨).
(٣) خالف الطوفي والبعلي ابن قدامة فِي هذا التعريف، وَقَالَ المرداوي ووافقه ابن النجار: هو الاجتهاد فِي تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغي ما لا يصلح، انطر: تلخيص روضة الناظر للبعلي (٢/ ٥٥٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٧)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٣٣٣)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٣١).
(٤) رواه البخاري (١/ ٢٨٩)، كتاب الصَّوم، باب إِذَا جامع في نهار رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عَلَيْه فليكفر، حَدِيث (١٩٣٧، ١٩٣٦)، ومسلم (٣/ ١٣٩)، كتاب الصيام، باب تغليض تحريم الجماع فبي نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فِيهِ وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت فِي ذمة المعسر حَتَّى يستطيع، حديث (١١١١).
1 / 50