ظاهرها، وأنه هو المعبر لما فِي كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكَلْب، والفأرة، والفيل، والقرد، وغير ذلك مِمَّا نهى عنه (١).
والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة فِي سياق الأمر (٢).
كقوله تعالى: ﴿فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ﴾ (٣) وقد يكون فِي الخبر، كقوله ﷺ: "لا نكاح إلَّا بولي" (٤).
والمقيد: هو المتناول لمعين، وغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة (٥)، كقوله تعالى: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٦)، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.