ظاهرها، وأنه هو المعبر لما فِي كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكَلْب، والفأرة، والفيل، والقرد، وغير ذلك مِمَّا نهى عنه (١).
والمطلق: هو المتداول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة فِي سياق الأمر (٢).
كقوله تعالى: ﴿فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ﴾ (٣) وقد يكون فِي الخبر، كقوله ﷺ: "لا نكاح إلَّا بولي" (٤).
والمقيد: هو المتناول لمعين، وغير معين، موصوف بأمر زائد على الحقيقة (٥)، كقوله تعالى: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٦)، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.
_________
= تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكل ذي مخاب من الطير، رقم (١٩٣٤).
(١) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٧)، وزاد (الهرر).
(٢) وهو تعريف أكثر الحنابلة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٠١)، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (٢/ ٦٣٠)، والمختصر لابن اللحام ص ١٢٥، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٣٩٢).
(٣) سورة المجادلة: آية ٣.
(٤) رواه الترمذي ص ٣٣٩، كتاب النِّكَاح، باب مَا جَاءَ لا نكاح إلَّا بولي، رقم (١١٠٢)، وأبو داود (٣/ ٢٠)، كتاب النكاح، باب فِي الولي، رقم (٢٠٧٨)، وابن ماجة (٢/ ٤٢٨)، كتاب النِّكَاح، باب لا نكاح إلَّا بولي، رقم (١٨٨١)، وانظر الكلام على الحديث فِي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤/ ٢٩٠)، وصححه الألباني فِي الإرواء (٦/ ٢٣٥).
(٥) وهو تعريف أكثر الحنابلة، وزاد ابن قدامة على التعريف "الشاملة لجنسه". انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٢/ ١٠٢)، وشرح مختصر روضة الروضة لطوفي (٢/ ٦٣٠)، والمختصر لابن اللحام ص ١٢٥، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٣٩٣).
(٦) سورة النساء: آية ٩٢.
1 / 33