Message of Harmony Among Muslims
رسالة الألفة بين المسلمين
সম্পাদক
عبد الفتاح أبو غدة
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
প্রকাশনার স্থান
حلب
وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب، عُلِمَ الاجتماعُ على جواز ذلك وإجزائِه، ويكونُ ذلك بمنزلة القراءات في القرآن، فإن جميعَها جائز، وإن كان من الناس من يختارُ بعضَ القراءات على بعض.
وبهذا يزول الفساد المتقدم، فإنه إذا عُلِمَ أن ذلك جميعَه جائز مجزىء في العبادة، لم يكن النزاع في الاختيار ضاراً، بل قد يكون النوعانِ سواءً وإن رجَّح بعضُ الناس بعضَها، ولو كان أحدُهما أفضلَ لم يَجُز أن يُظلم من يختارُ المفضولَ، ولا يُذَمَّ ولا يُعابَ بإجماع المسلمين(١)، بل المجتهدُ المخطىءُ
(١) قال الإمام أبو بكر الجصَّاص في ((أحكام القرآن)) ٢٠٣:١ - ٢٠٤ ما ملخّصُه: (أمر الأذان والإقامة، وتكبير العيدين والتشريق، ورفع اليدين في تكبير الركوع، من الأمور التي نحن مخيَّرُون فيها، وإنما الخلافُ بين الفقهاء في الأفضل منها، ويُحمَلُ الأمر في ذلك على أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد كان منه جميع ذلك تعليماً منه وجة التخيير)).
وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية في ((الفتاوى الكبرى)) له ١: ١٤٠: ((أعدلُ الأقوال في القراءة في صلاة الجنازة أنها مستحبةٌ ليست واجبةً، فإن السلف فعلوا هذا وهذا، وكان كلا الفعلين مشهوراً بينهم، كانُوا يُصلُّون على الجنازة بقراءةٍ وبغير قراءةٍ، كما كانوا يُصلُّون تارةً بالجهر بالبسملة، وتارةً بغير جهر بهما، وتارةً باستفتاحِ، وتارةً بغير استفتاح، وتارةً برفع اليدين في المواطن الثلاثة، وتارة بغير رفع اليدين، وتارةً يسلِّمون تسليمتين، وتارةً تسليمةً واحدةً.
وتارةً يقرؤُون خلف الإمام بالسرِّ، وتارةً لا يقرؤون، وتارةً يكبِّرُون على الجنازة أربعاً، وتارة خمساً، وتارةً سبعاً، كان فيهم من يفعلُ هذا، وفيهم من يفعل هذا، كلُّ هذا ثابتٌ عن الصحابة كما ثبت عنهم أن منهم من كان يُرجِّعُ في الأذان، ومنهم من لم يُرجِّع فيه، ومنهم من كان يوتر الإقامةَ، ومنهم من كان يشفَعُها، وكلاهما ثابت عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم، فهذه الأمور وإن كان أحدُها أرجَحَ من الآخر فمن فعل المرجوحَ فقد فعل جائزاً، وقد يكون فعلُ المرجوح أرجحَ للمصلحةِ الراجحةِ، كما يكون تركُ الراجح أرجح أحیاناً لمصلحة راجحةٍ)). انتهى.
46