١٤٢٩ - قال فاذكر غيره
١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات
١٤٣١ - قال نعم
١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلًا اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها
١٤٣٣ - قال نعم
١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهرًا ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه
١٤٣٥ - قال كان (^١) ذلك حلالًا (^٢) حتى علم بها فلم (^٣) يَحِل له أن يعود إليها
١٤٣٦ - قلت فيقال لك في (^٤) امرأة واحدة حلالا له حرام (^٥)
(^١) في ب وس «قد كان» وحرف «قد» مكتوب في الأصل بين السطور، ولم يذكر في ابن جماعة.
(^٢) في ج «له حلال» وفي باقي النسخ «حلالا له» وكلمة «له» مزادة في الأصل بين السطور قبل كلمة «حلالا».
(^٣) في ابن جماعة وب «فلا» وهو مخالف للأصل.
(^٤) في ب «هي» بدل «في». وفي ج لم تذكر كلمة «لك» وبدلها في ابن جماعة «له» وكل ذلك مخالف للأصل.
(^٥) في س وج «وحرام» والواو ليست في الأصل.