263

রিসালা

الرسالة

সম্পাদক

أحمد محمد شاكر

প্রকাশক

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫৭ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

٤٧٧ - (^١) فلم نُوَرِّثْ قاتِلًا ممن قتل وكان أخفُّ حالِ القاتل عَمْدًا أنْ يُمْنَعَ الميراثَ عُقُوبةً مع تَعَرُّضِ سَخَط اللهِ أنْ يُمْنَعَ ميراثُ من عصى الله بالقتل
٤٧٨ - (^٢) وما وصفتُ مِنْ ألا (^٣) يَرِثَ المُسلمَ إلا المسلم حرٌّ (^٤) غيرُ قاتلٌ عَمْدًا (^٥) مَا لَا اختلافَ فيه بَيْنَ أحدٍ مِن أهل العلم حفظتُ عنه بِبَلدنا ولا غَيْرِهِ (^٦)
٤٧٩ - (٢) وفي اجتماعهم (^٧) على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم (^٨)

(^١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «قال الشافعي: لما بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: ليس لقاتل شيء -: لم نورث» الخ. وكل ذلك مخالف للأصل.
(^٢) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».
(^٣) هكذا رسمت في الأصل «ألا» فحافظنا على رسمه. وفي ب «أنه لا» وهو مخالف للأصل.
(^٤) في ج «المسلم الحر» وهو مخالف للأصل وغير جيد في سياق الكلام.
(^٥) في ب «مما» بدل «ما» وهو مخالف للأصل.
(^٦) في ب «ولا في غيره» وزيادة «في» خلاف للأصل.
(^٧) في ج إجماعهم، وهو مخالف للأصل.
(^٨) جائز أن يكون مضارع الثلاثي أو الرباعي. وفي ج «يلزمهم» بالتحتية، وهو خطأ ومخالف للأصل.

1 / 172