الكذب وسائر المحرمات والمكروهات. فالحكم بارتدادهم أو فسقهم إلا نحو خمسة أو ستة منهم تكذيب لقول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ وتكذيب لثناء النبي ﷺ عليهم مع قوله ﷺ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».
فإن صمم على اعتقاده ولم ينقد لهذا الإلزام فلا تجرى معه مناظرة بل لا ينبغي أن يخاطب لأنه غير عاقل بل غير مسلم. ويجب على كل حاكم عادل أن ينتقم منه بما يقدر عليه من الاهانة ولو بالقتل، فإن الذي يعتقد ارتداد أصحاب النبي ﷺ إلا نحو خمسة أو ستة يستحق القتل لأن ذلك يستلزم إبطاله للشريعة فإنها إنما نقلها إلينا عن النبي ﷺ أصحابه، وكذلك القرآن إنما وصل إلينا من طريقهم. ويلزمه تكذيب الآيات والأحاديث التي جاءت في الثناء عليهم، وإذا لم يستحق مثل هذا القتل فمن الذي يستحقه.
وأما إذا اعترف بأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الثناء عليهم حق وأنها فيهم جميعا أو في الأكثر منهم وأن منهم الخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأهل بدر وأحد وبيعة الرضوان، فيجب عليه حينئذ أن يعتقد نزاهتهم عن كل ما يقدح فيهم.
(السنة الصحيحة ما صححه أئمة الحديث الثقات المشهورون)
ثم يصير البحث والمناظرة معه في بيان التفاضل بينهم واستحقاق الخلافة. ولا بد أيضا قبل المناظرة أن يمهد بين المتناظرين أصل آخر يكون المرجع إليه عند الاختلاف كالكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس. والمراد بالسنة الصحيحة ما صححه أئمة الحديث الثقات المشهورون بين الأمة في مشارق الارض ومغاربها المشهود لهم بالعلم والمعرفة والإتقان الذين أفنوا أعمارهم في تحصيل الحديث وتدوينه ورحلوا في تحصيله إلى مشارق الارض ومغاربها وعرفوا الصحيح من الضعيف
1 / 35