ذلك، وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس، ففيه نزاع، وكان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي التي لها رأس، وأما المحامل المكلوفة، فلم يكن رآها إلا بعض الناس، وهذا في حق الرجل، والمرأة تستظل بالمحمل وغيره؛ فإنها عورة، انتهى.
ويجوز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن بشرط أن يكون في القِراب كما فعله النبي ﷺ، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وعطاء، وكرهه الحسن البصري، قال الشوكاني: والحق ما ذهب إليه الجمهور، انتهى. ويجوز لبس المِنْطقة للمحرم عند العامة، وكرهه ابن عمر.
٢٣ - فصل في الفدية
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وعن كعب ابن عجرة: قال ﷺ: "هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصفَ صاع طعامًا لكل مسكين" متفق عليه، وفي راوية علي: "احلقه واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصُع من تمر بين ستة مساكين" رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، ولأبي داود في رواية: "فرقًا من زبيب أو نسك شاة".
قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد، قال في "الفتح": المحفوظ في الحديث: "نصف صاع من طعام"، والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو حنطة لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب، فلم أره إلا في رواية الحاكم، وقد أخرجه أبو داود، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو حجة في المغازي، لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر، وقد وقع الجزم بها عند مسلم وغيره، انتهى. والفرق: ثلاثة آصُع كما وقع عند الطبراني.
قال الشوكاني: ولا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شاة،
1 / 67