60

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

«حتى»: لابتداء الغاية (١).
أي: اختبروهم واستمروا في اختبارهم ﴿حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ﴾.
قوله: ﴿إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾.
إذا: ظرفية شرطية غير جازمة.
بلغوا النكاح: أي: بلغوا سن النكاح، وذلك بالاحتلام (٢)، كما قال تعالى: ﴿وَإذا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ﴾ (٣).
وقال ﷺ: «لا يتم بعد احتلام» (٤).
وذلك أنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال، وتجب عليه التكاليف، كما قال ﷺ «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (٥)، وقال ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ من كل حالم دينارًا» (٦)، أو بالإنزال يقظة (٧)، أو ببلوغ خمسة عشر عامًا (٨).
لما رواه عبد الله بن عمر- ﵄ قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم

(١) انظر «الدر المصون» ٢/ ٣١١.
(٢) انظر «جامع البيان» ٧/ ٥٧٤ - ٥٧٥، «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤، «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣٢٠، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٤، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧.
(٣) سورة النور، آية:٥٩.
(٤) سبق تخريجه ص٦.
(٥) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٠٣، والترمذي في الحدود١٤٢٣وابن ماجه في الطلاق ٢٠٤٢ - من حديث علي ابن أبي طالب ﵁ وصححه الألباني وأخرجه بعضهم من حديث عائشة وغيرها من الصحابه انظر «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧.
(٦) أخرجه أبو داود في الزكاة ١٥٧٦والترمذي في الزكاة ٦٢٣ قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وصححه الألباني.
(٧) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥، «التفسير الكبير» ٩/ ١٥٣.
(٨) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤، «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣٢٠، «الجامع لأحكام القرآن٥/ ٣٥، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧.

1 / 61