حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

সুলাইমান আল লাহহাম d. Unknown
60

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

«حتى»: لابتداء الغاية (١). أي: اختبروهم واستمروا في اختبارهم ﴿حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ﴾. قوله: ﴿إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾. إذا: ظرفية شرطية غير جازمة. بلغوا النكاح: أي: بلغوا سن النكاح، وذلك بالاحتلام (٢)، كما قال تعالى: ﴿وَإذا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ﴾ (٣). وقال ﷺ: «لا يتم بعد احتلام» (٤). وذلك أنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال، وتجب عليه التكاليف، كما قال ﷺ «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (٥)، وقال ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ من كل حالم دينارًا» (٦)، أو بالإنزال يقظة (٧)، أو ببلوغ خمسة عشر عامًا (٨). لما رواه عبد الله بن عمر- ﵄ قال: «عرضت على النبي ﷺ يوم

(١) انظر «الدر المصون» ٢/ ٣١١. (٢) انظر «جامع البيان» ٧/ ٥٧٤ - ٥٧٥، «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤، «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣٢٠، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٤، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧. (٣) سورة النور، آية:٥٩. (٤) سبق تخريجه ص٦. (٥) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٠٣، والترمذي في الحدود١٤٢٣وابن ماجه في الطلاق ٢٠٤٢ - من حديث علي ابن أبي طالب ﵁ وصححه الألباني وأخرجه بعضهم من حديث عائشة وغيرها من الصحابه انظر «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧. (٦) أخرجه أبو داود في الزكاة ١٥٧٦والترمذي في الزكاة ٦٢٣ قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وصححه الألباني. (٧) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥، «التفسير الكبير» ٩/ ١٥٣. (٨) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤، «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣٢٠، «الجامع لأحكام القرآن٥/ ٣٥، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧.

1 / 61