============================================================
مقمة الصتف وإن وافق أحدهما قول صحابي، والآخر قول تابعي، واعتد به (1)، وعضده كتاب أو سنة أو أثر؛ فوجهان(1) وإن ذكر احتلاف الناس، وحسن بعضه ؛ فهو مذهبه.( احرط فهى أولى إن شاء الله" (ق - ع18 اب). أما إن كان قرل الني} أحصهما أر أحرطها، فإنه يتعين. وقال ابن حامد الذي يوخذ من أقاريل الصحابة مع السنة طريقان: أحدها: أن يرد خبر له ظاهر يجمع الصحابة على ترك الأحذ به. والطريق العابي: آن تكون السنة عامة، أو مطلقة حتملة، وعن الصحابي تفسير ذلك ... نظير ذلك .. قوله : "البيعان بالخيار .* قال ابن عمر:فرقة الأبدان. انتهى ملخصا من كمذيب الأحوية: ص 65- 68. انظر في المسألة: غاية الدراية (ق - 4 15/ا)، و(ق - 185[ب)، وصفة الفترى: : ص 99، وهذيب الأحوبة: ص 63 - 70، والمسودة: ص 531، والإنصاف: .253،252112 (1) بعن: واعستد بقول التابعى مع قول الصحابة. انظر: غاية الدراية (ق - 1/154)، وصفة الفتوى: : ص 99 فال المصنف رم ث : "فإن وافقت إحداهما مذهب الصحابي والأخرى مذهب التابعى) فمتهبه ما وافق قول الصحابى في آحد الوحهين، لمزيته عليه - وإن قلنا: يعتد بقوله، ولأن قول الصحابي يقدم على القياس في أحد الوحهين بخلاف قرل التابعى. والآخر: يقدم قرل التابعى إن كان أشبه بالكتاب والسنة - وقلنا: يعتد به مع قول الصحابة - سيما إن قيل: بأن قول الصحابي لا يقدم على القياس" غاية الدراية (ق - 1/154)، و (ق - 186/ا). وقال ابن حامد - رم1فقول التابعين أولى. وصورة ذلك: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : العبد يتظر إلى شعر سيدته ، حديث ابن عباس؟. (والأثر: عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر للملوك إلى شعر مولاته". مصتف ابن شيية: 4/4 33). قال: "أذهب إلى قول سعيد* مذيب الأحوية: ص 76. (وقول سعيد بن المسيب أخرحه ابن أبي شيبة 335/4: 8لا تغرنكم هذه الآية (إلا ما ملكت إعانكم)، انما عن ها الإماء ، ولم يعنى ها العبيد". وانظر في هذه المسالة: صفة الفتوى: : ص 99، وقذيب الأجوبة: ص 71 - 81، والمسودة: ص 531، والانصاف: 253/12.
() وذلك لأته يلزمه الأحذ بأقرى الأقرال دليلا، فميله إلى أحدها دليل قوته وصحته عنده. انظر: غاية الدراية (ق - 1/156)، و(ق - 1/186)، وصفة الفتوى: : ص 100، والمسردة: ص 531، والفررع: 270/1، والإنصاف: 253/12، وكشاف القناع: 22/1.
পৃষ্ঠা ৯৯