============================================================
مقتة للمصتف قلت: والأولى النظر إلى القرائن في الكل (1) وما أحاب قيه بكتاب أو سنة، أو قول للصحابة، أو بعضهم؛ فهو متهيه. (2) وما رواه من سنة او آثر وصححه، أو حستته، أو دونه، ولم يرده؛ فهر منميه(4 ( هذا احتيار للصنف -وح ه وصربه للردلوى وقال: كلام أحمد يدل على ذلك، تصحيح الفررع: ال18، وانظر: كشاف لقتاع: 21/1، 22. وقد ذكر للصنف وحه هذا الاحتيار وكرره بعد ذكره لاالفاظ الامام احمد واحتلاف الأصحاب في حملها، ومن ذلك قوله: والأولى التظر الى القرائن في لكل، فإن دلت على وحوب لو ندب او تحرعم لو كرلعة أو لباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت او تاحرت او توسطت . صفة الفتوى 93 . وقال: وبا بلحملة فالاصتساد فى ذلك على القراتن وللعروف من عامته وقوله فى قلك الحكم وامشاله ، والأولى صلوك طرق الاحتياط في كل ورد وصدر وخن الظن بالقاتل وقرله وقصده وحمله على اصلح الحامل وأرححها ولريحها وانجحها . غاية لدراة (ق - 156/ا)، (5 - 182 اب) والجامع التضد: (ق - 234 /ا) وقال والأولى للنظر ال القران فى الكل صفة القترى: : ص 4 . وقال: والأولى الاعتماد على القراين والأدلة من كلامه وحاله وحال لساتل، كما ميق مرلرا. غايه الدرابة (و - 100اب)، (ق - 182اب)، وللجامع النضد: (- 235/ ( وذلك لأنه اعتقد ما ذكره دليلا حيث احاب فيه، ولفى يحكمه، والا لبين مرلده منه غالبا،.
ولأن ذلك كله ححة عنده- وقول أحد الصحابة عتده على أصح الروايتين عنه فلو كان متأولا او معارضا لتوقف فيه. مثاله : سعل الامام عن اللمان للزوحة للكتابية أو الأمة قأحاب بتلاوة آية للعان. وقال أبو الحارت: قلت لأبي عبد ال: صدقة للخيل وللرفيق؟ فقال حديث النى ليس على الرجل لي عينه ولا فرسه صدقة (روله لبحاري: 127/2، ومسلم: 675/2، 16) وقال ابو طالب: سالت ابا عيد عمن حلف يسررة من للقرآن فقال: قال ابن مسعود: عليه بكل آية مين. الطر: غابه الهراية (4 - 156الب)، و(ق - 1/184، صفة للفتوى: ص 97، وتيب الأحويةة ص 19 - 26، وللسودةة ص 530، والفروع: 68/1، والإنصاف: 250/12، وكشاف القناع: 22/1.
(2) هذا الوجه الأول: ذكر للصنف أنه احتيار عبد الله وصالح ابن الأمام احمد وللمروذى والأثرم رحزم يه اين حامد في عنيب الأحوية، وأبو نصر في الماوى للكبعر، وللبهرق في كشاف القناع قال للصنف: *لأن من أصله أن ما صح عن النى احذ به، فلا نظن أنه يضتى
পৃষ্ঠা ৯৬