============================================================
404 كتاب اللزكاة - باب زكاة الند ولا يعشر مغل غير تغلى. (1) (2) وكذا ما ملكه بإحيائه: وعنه: يكره بيعه.
وعنه: بجرم ويصح وعليه عشران، وعنه: عشر.
فإن أسلم أو باعها لمسلم بقي عشر الزكاة فقط. وإن أسلم وفيها زرع مشتد أر مر بدا صلاحه فلا شيء عليه فيه.
وإن باعه معها أو دوفا لمسلم فالعشران على الكافر. وكذا إن أسلم تغلى أو باع أرضه لمسلم.
وله شراء أرض خراحية وغيرها وعليه عشرا نبتها يسقط أحدهما بالإسلام على الأظهر، كما لو أسلم بعد وقت الوحوب.
وإن اشترى ذمي غيره أرضا خراحية أو أرض تغلي صح، ولا شيء عليه.
وقيل: بلى عشران.
(1) تغلي: نسبة إلى تغلب، قبيلة عظية تنتسب إلى تغلب بن رائل ين قاسط... بن ربيعة بن نزار، وكانت يلاد تغلب بالجزيرة الفراتية بحهات سنجار ونصييين، وتعرف بديار ربيعة، وكانوا قد تنصروا في الجاهلية لمحاورلهم الروم. وتعد قبيلة من القبائل الحربية، التي لا يهدأ لها بال إلا بالقتال والغارات والغزرات. الظر: أحكام أهل الذمة: 75/1، 76، وهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 175- 177، ومعحم قبائل العرب: 120/1، 121 (2) يعي: ائه يوحذ من بني تعلب ما يجب في أموالهم الزكرية مضاعفا، لأئهم صولحوا على أن توخذ متهم الصدقة مضاعفة فيكون فيما سقته السباء عثران، وفيا سقت بالتضح عشر) وهكذا ... . انظر فى هذا بتوسع أحكام أهل الذمة: 84-76/1.
পৃষ্ঠা ৪০৪