============================================================
ت وإن مات فجأة فإذا انخسف صدغاه (1)، ومال أنفه، وانفصلت فكاه، واسترحت رجلاه.
ويكره النداء والاستدعاء والإعلام لغير قريب أو صديق.
قلت: أو مساعد.
: غسل الميت فرض كفاية، يكره أخذ أحرته.
وعنه: لا: والأولى به وصيه غير الفاسق، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب رحال عصبته، ثم من ذوي أرحامه، ثم الأجانب، ثم أم ولده أو زوحته على الأصح.
وقيل: إن كان دخل ها.
ويجوز بعد عدة الوفاة.
وقيل: لا، كما لو تزوحت.
فإن أبانها ثم مات في عدها لم يجز.
وقيل: بلى.
فإن كان الطلاق رجعيا جاز: وعنه: لا: وفي أمته القن وحهان وطىء أو لا (ق/ه1-ب)، وعنع المعتق بعضها.
( صدغاه مفرده: صدغ ، وهر ما بين العين والأذن. اتظر: معحم مقايس اللغة: 552/2، والصحاح: 1323/4.
পৃষ্ঠা ৩৫৫