============================================================
339 كتان الصلاة - باب صلاة العة وان حضرها من غذر مرض أو مطر ونحوهما غير سفر لزمته، وانعقدت به، ولم يوم فيها.(1) وخروج بلى: وإن حضرها مسافر له القصر لزمته، ولم تنعقد به.
وفي إمامته فيها وإمامة العبد - إن لزمته - (2) روايتان.
ولا تلزم صبيا ولا تنعقد به ، ولا يوم فيها على الأصخ.
وقيل: تلزم ابن عشر.
ولا تلزم امرأة ولا خشى، ولا تنعقد هما ولا يؤمان فيها.
وتحب بالزوال، ويكون أداء إلى وقت العصر.
ولا يسافر أهلها وقت جوازها قبل فعلها.
وعنه: يجوز للجهاد.
وعنه: مطلقا.
وبحوز وقت صلاة العيد.
وقيل: بل في الساعة الخامسة.
وقيل: بل في السادسة.
ولا تصح ظهر من لزمته إلا بعدها.
ولا تنعقد بدون أربعين كل تلزمه بنفسه.
(1) في الحاشية: "في قوله: (ولم يرم فيها) نظر من حهة كونه من أهل الوحوب وتتعقد به بلا خلاف، فهر أحسن حالا من العبد والمسافر اللذين يومان فيها فى رواية، وما ذكره هنا من عدم حواز إمامته فيها لم أره لغيره، والذى وقفت عليه من كلام الأصحاب أثه يرم فيها، وكذا ذكره المصنف في الكرى ، ولم يحك فيه خلافا فيها، وهو الصواب الذي لا معدل (2) في الحاشية لحقة: والصحى إن لزمتهما* ولم أثبتها ، لأن المصنف ذكر مسألة الصحى رحكم امامته في المين بعدها مباشرة.
পৃষ্ঠা ৩৩৯