============================================================
7 كتاب الصلاة - باب مواضع الصلاة واحتتاب النحاسة100 قلت: ارادة الكراهة وعدمها أولى.
وتكره في الرحى أو عليه.
: للامام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر.
وعنه: المنع.
وعنه: يجوز بلا إذنه بشرطه.
وحيث حاز صحت الصلاة، وإلا فرجهان.
وتصح فيما بني على درب مشترك باذن أهله.
وقيل: لا.
ل: تصح الجمعة في طريق وموضع غضب: وقيل: والعيد والجنازة.
وتباح في مسحد. (1) ولا يصح فرض فوق الكعبة على الأصح ، ولا فيها - وقيل: إن استدبرها - ولا نفل فوقها في الأصح، ويصح فيها.
وقيل: إن استقبلها.
وق يل: في الصسلاة فيها وعليها ثلاث روايات، الثالثة: يصح النفل فقط كنذره فيها.
) من الحاشية: يعي صلاة الجنازة في المسحد، لأن النى صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد".
পৃষ্ঠা ২৭৪