============================================================
216 كتان للطهارة حباب الوضوء كاعانته (1) وتكره الزيادة على ثلاث لغير وسواس.(2 وقيل: تحرم.(2) والمقنع: 42/1، والمحرر: 12/1، وشرح العمدة: 214/1، 210، وشرح المحرر: 177/1، والفررع: 56/1، وللبدع: 132/1، والإنصاف: 166/1.
يني: تباح الاعانة على الوضرء بحمل للماء واستقاته وتقريه وصبه عليه. وهو المذهب. ومع اباحتها فإن الأفضل أن يلى ذلك بنفسه ، وهو معنى قرهم: تباح المعونة، ولا تستحب. ومما يدل لذلك: أنه لم ينقل عن الني أن من هديه صب الماء عليه كلما ترضا ولكن تارة يصب على نفسه ورما عاوته من يصب عليه أحياتا، ومن ذلك: حديث المغيرة بن شعبة " أنه صب على البي فى رضوئه في ححة الوداع لما أفاض من عرفة رواه البخارى: 53/1.
انظر: الهداية: 14/1 15، والمستوعب: 166/1، والمغن: 141/1، والكاق: 33/1، والمقنع: 42/1، والشرح الكبير: 19/1، وشرح العمدة: 269/1، وزاد المعاد: 197/1، والمبدع: 131/1، والانصاف: 165/1، 166، وللشرح للمتع: 180/1.
نص عليه في رواية الكوسج وهو الصحيح من المنهب. ونص على أن اكثر الوضوء ثلاثا في رواية عبد الله. ويدل ذلك ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: حاء أعرابي الى الني يسأله عن الوضرء. فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: 6هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" رواه الإمام أحمد: 180/1، وأبر داود: 94/1، والنسائي: 84/1، وابن ماحة: 149/1، وابن المنذر في الأوسط: 361/1. قال ابن ححر: "طرق صحيحة" التلحيص الحبير: 83/1 . وقال الأليان: حن صحيح صحيح سنن النسائى: 31/1.
انظر: مسائل الكوسج: 94/1 ، 95، ومسائل عبد الله: 91/1، وللسائل الي حلف عليها أحمد: ص 19، وللسترعب: 163/1، والمغنى: 140/1، 141 ، والشرح الكبير: 15/1، وزاد العاد: 191/1، 192، وشرح الزركشى: 205/1، 206، وللبدع: 111/1، والإنصاف: 136/1.
(2) هو قول في المسألة: انظر: المبدع: 111/1، والانصاف: 139/1.
পৃষ্ঠা ২১৬