============================================================
143 كتل الطهارة - باب الأنية* وكذا اتخاذه على الأصح.(1) وتصح الطهارة مته، وفيه.
وقيل: لا.(2) () وعلى هذه الرواية: المذهب، وحاهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم وذلك لأن ما حرم استعساله مطلقا حرم اتخاذه على هينة الاستعمال كآلات اللهر ولأن اتخاذها وسيلة لاستعمالها. اتظر: شرح الهداية: (ق - 105/أ، ب)، والايجاز: (ق - 6/205)، والهداية: 111، والافصاح: 71/1، وللغي: 77/1، وللقنع: 22/1، والمحرر: 7/1، وللبدع: 1/ 16، والانصاف: 79/1. وفي المسألة رواية أخرى بحواز اتخاذ آنية الذهب والفضة. ومعى الاتخاذ: أن يقتنيه فقط إما للزينة، أو لاستعماله في حالة الضرورة، أو للبيع فيه والشراء، وما أشبه ذلك واستدل لهذا القول: بأن النهى إنما ورد فى الاستعمال دون الاتخاذ، ولا يلزم منه تحرم الاتخاذ، لأنه قد يحل للزينة أو لغرض آحر مباح، فهو كما لو اتخذ الرحل ثياب حرير دون آن يلبسها ومما يدل له آن آم سلمة - رشب اس - كان عندها حلحل من فضة فيه شعرات من شعر الني كان الناس يستشفون ها فيشفون باذن الله. والحديث أصله في البخارى: 57/7. وممن احتار هذا القول: الشيخ محمد بن عثيمين. انظر: الإفصاح: 371/1 والحرر: 7/1، وختصر ابن ميم: (ق - 6/11، وشرح المحرر: 90/1، وشرح العمدة: 1/ 115، والفررع: 97/1، وللبدع: 96/1، والانصاف: 80/1، والشرح للمتع: 12/1.
() وقيل إلفما: ووايتان: الأولى: صحة الطهارة من آنية النهب والفضة وفيها. وهو المذهب.
وذلك لأن التحرع إذا كان في ركن العبادة وشرطها اثر فيها، كما اذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعه وأما إذا كان في أحني عنها لم يوثر، والإناء في الطهارة أحتى عنها فلذلك لم وثر فيها. والشابي: عدم الصحة. وعمن اختار هذا القول: أبر بكر، ولالقاضى آبو يعلى، واينه القاضى أبو الحسين، واين البنا، وشيخ الإسلام في شرح العمدة ، وصححه ابن عقيل. افظر: شرح الهداية: (ق - 105/ب)، والايحاز: (ق - 1/205)، وختصر الخرقى: ص 16، والمقنع شرح الخرقى: 196/1، والهداية: 11/1، والتسام: 78/1-90، واللمغنى: 26/1، والمحرر: 7/1، وشرح العمدة: 110/1، وبحرع الفتاوى: 89/21، 90، والبدع: 1/ 67، والانضاف: 80/1، 81، والمتح الشافيات: 143/1.
পৃষ্ঠা ১৪৩