============================================================
1338 كتاب الطهاة باب الصاه وقيل: بلى، كما لو زال بطهور يتعذر نزحه.
فإن لم يتعذر فالوجهان. (1) وإن كرثر قليل النجس بغيرهما - إذن - بطهور كثير - وقيل: أو قليل فبلغا قلتين بلا تغير (2)، أو زال تغير الكثير بمكثه - على الأصنح، أو بمكاثرته بطهور كثير (4) - في الأشهر، أو بترح يبقى بعده كثير؛ طهر (2 وإن زال تغير ما قل بمكثه لم يطهر.
(4 وقيل: بلى.(2.
الصحيح من المذهب أنه لا يطهر ما أمكن نزحه من الماء الكثير المتنجس ببول الآدمي أر عذرته إلا في حالة واحدة وهى اذا زال تغيره بطهرر لا يمكن نزحه عرفا. وسيأتي بيان الراجح في مسائل التطهر من النجاسة. انظر: العتمد: (ق - 41 اب)، والايجاز: (ق - 207 [ب)، والمستوعب: 109/1، والمبدع: 57/1، والإنصاف: 63/1، 14، والتنقيح: ص 33، والمنتهى وشرحه: 19/1، والإقناع وشرحه: 41/1.
(2) إن كوثر قليل النحس بغير البول والعذرة بطهور كثير، فهر طهور بلا نزاع إذا لم يبق فيه تغير وأما إن كرثر بقليل فبلغ قلتين بلا تغير، فاكثر الأصحاب لم يحكوا خلافا في أنه لا يطهر وحكى بعضهم وحها، وبعضهم تخريجا : آنه يطهر هنا. لأن التنحيس بالتغيير فيزول بزواله. وقد نقل المصنف في المعتمد: (ق - 41 11) أن ابن عقيل اختاره في العمدة.
انظر: الايجاز: (ق - 1/207)، المعتمد: (ق - 41 اب)، والمسترعب: 110/1، والمغي: 35/1، والمحرر ومعه التكت والفرائد السنية: 3/1، وشرح المحرر: 44/1، والفررع: 1/ 88، والبدع: 56/1، والانصاف: 63/1، 16، والتنقيح: ص 33، والمنتهى وشرحه: 19/1، وغاية للنتهى: 11/1، ونيل المآرب للبسام: 28/1.
هذا هو الصحيح المذهب في مسألة تطهر النحس الكثير- بغير البول والعذرة، وأنه كما ذكر المصنف يطهر باحدى ثلات: 1- زوال تغيره مكه- بنفسه. 2_ بمكاثرته بطهور كشير بزيل تغيره. 3- بترح يبقي بعده كثير غير متغر. انظر: المصادر السابقة والغي: 36/1، والانصاف: 63/1، 14.
4) والمذهب آنه يطهر. انظر المصادر السابقة في المسألة الأولى وقال المصنف رم * - في تفصيل المسألة: "فإن زال التغير (تغير القليل) بطول المكث لم يطهر إن نحسنا القليل به بدون تغيره، ران لم نتجسه بذلك طهر لحصول المقصود وزوال السبب. وعنه: لا يطهرلبقاء احزاء النحاسة في الماء وإن زال تغيره بالمكث، الا أن يكائر بماء كثير أو قليل على الخلاف المذكور، اختارها أبر بكر، وهاتان الروايتان في كل مازال تغيره بمكته المعتمد: (ق - 41 /1).
পৃষ্ঠা ১৩৩