============================================================
1291 كتاب الطهارة- باب المباه وعنه: إن غيره (1)، كالكثير: بالنجاسة، وعفهومه على أن ما درن القلتين ينجس ها بمجرد اللاقاة ولو لم يتغير رإلا لم يكن لتحديده بالقلتين فائدة وهنه المسألة في الماء الراكد. وسيأق كلام المصنف عن الماء الجارى قريبا. انظر: المعتمد: (ق- 33/ب)، شرح الهداية: (ق - 1/101)، والايجاز: (ق - 206 اب)، والمقنع لابن البناء: 189/1، 1/1، والانتصار: 523/1، والإفصاح: 16/1، 67، والمسترعب: 100/1، والعمدة: 23/1، والكافي: 7/1، والمغي: 24/1 ، والمحرر: 2/1، والانصاف: 55/1.
1هذه هي الرواية الثانية: أنه لا ينحس القليل إلا بالتغير، فإذا تغير نحس رإلا فهر طهور. ومن اختار هذه الرواية اين عقيل في المفردات ، وأبو الفتح ابن المنى، وشيخ الاسلام، وابن القيم ، وابن قاضى الجبل صاحب القائق، وأبر نصر صاحب الحاوين، والشيخ محمد بن عبذ الرهاب، وابته عبد الله، والسعدى، وابن عثيمين. وهذا القول هو مذهب مالك والظاهرية، رقول للشافعى. وممن ررى عنه: حديفة ، وأبي هريرة ، رابن عباس - رضى ال سه- وسعيد بن المسييب، والحسن، وعكرمة، وعطاع، وحابر بن زيد، وابن أبي ليلي، والأوزاعى والثورى، ويحى القطان، وابن مهدى، وابن المتذر -رمم3 . ومن أدلة هذا القول: 1- اليراءة الأصلية: وهر آن الأصل في الأشياء الطاهرة، ما لم يأت ما ينقلها عن هذا الأصل إلى نقيضه 7- إن للماء الذي لم تغيره النجاسة داحل في عموم قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (الفرقان: 48) وقوله تعالى: (قلم تجدوا ماء) (النساء: 43، وغيرها من العمومات. *- عن أبي سعيد الخدرى قال: قيل يا رسول الله: أتتوضأ من بثر بضاعة وهي بثر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنين4 فقال رسول الله . "إن الماء طهور لا تهشى. (رواه آحد: 15/3، 16، 31، 86، وآبر داود: 53/1 _ 5ه، والترمذي: 45/1، والنسائى في المحتى: 174/1، حسنه الترمذى وصححه أحمد وابن معين وابن حزم والبغوى والنورى والألبان وابن تيميه وابن القيم فيما يظهر لي. بحمرع الفتارى: 32/21، 37 41، وعتيب الستن: 119/1). انظر: تنقيح التحقيق: 204/1، 205، والمحمرع: 82/1، وتلخيص الحبير: 12/1 - 14، وإرراء الغليل: 45/1 . وورد الحديث ن رواية سهل بن سعد وعمن خرحه: ابن حزم في المحلى: 1/ه15، وصححه العين) البناية في شرح الداية: 1/ 32. ولكن يسثن من هذا العموم ما تغير بالنجاسة فإنه نحس بالاجماع. الإجماع لاين المننر: ص 33، والأوسط: 260/1، والإفصاح: 16/1، والمغني: 23/1، ومحموع الفتاوى: 4.30/21 - إن الشرع حكيم يعلل الأحكام منها ما
পৃষ্ঠা ১২৯