============================================================
102 مقدمة المصتف وصيغة الواحد من رواته كنصه في وحه. (1) إذا ذكرت حكم مسألة، ثم قلت: ككذا (2)، فالمراد أفما فيه سواء اختصارا، وإلا قياسا لجواز تعدد علل أنواع حنس الحكم.
وقولنا: على الأصح أو نحوه: روايتان، أو اكثر (2 عتقهما بالشراء ، فقال: الأب يعتق. وقال تارة: الآخ يعتق. فمفهوم الأولى: أن الأخ لا يعتق، ولفظ الثانية: أنه يعتق. فإن قلتا: "المفهرم يطل بالمنطوق كانت المسألة رواية واحدة، وإلا صار في الآخ روايتان: إحداهما بنصه، والأخرى بنقل وتخريج. الظر: غاية الدراية (ق - 154)، و(186/ب) و(1/178 وصفة الفتوى: ض 103، وللسودة: ص 532 ، والانصاف: 254/12، وختصر التحرير: ص 79، وشرح الكوكب اللنير: 498/4 .
(1) ابناره ان سامد رهر ندر كون كنوى، رمته انى سلك ذد كدر ركمد ده ن تخناد القناع وذلسك لأن الظاهر معرفتهم منهبه ومراده بكلامه، وهو عدل ثقة خبير ما رواه، قياسا على حال الصحابة رضي الله عنهم مع الني، قال ابن حامد في قذيب الأحوبة ص 44:"إن من أصلنا أن بحعل ما فسرره في نقلهم وما أثبتوه في اخبارهم، ونسبوه الى النى فكل ذلك يعزى إليه نصا ونقطع به حتمأ، ويكون بمثابة تفسير الني نصا . فإذا ثبت هذا في أصول الشريعة كان بمثابة الصاحبين للعلماء واللتابعين والناقلين بمثابة ما نقلوه عن الصحاية من الأخبار سيان. ومثاله: قال عبد الله "سألت أبي عن الخطاف قال: لا ادري وكان عنده اسهل من الخشاف. وقال: سألت أبي عن الخشاف يركل؟ قال: من يأكل الخشاف؟ !
كأنه كرهه. والوجه الثابي: لا يكون متهبه. اختاره الخلال وأبر بكر عبد العزيز4 الظر: غاية الدراية (ق 4 1/15)، و(قى - 184 [ب)، وصفة الفتوى: : ص 96، مساتل عيد 882/3، 883، ذيب الأحوبة: ص 42 -44، والفررع وتصحيحه: 18/1، والإنصاف: 254/12، 200، وكشاف القناع: 22/1، والمدخل: ص 132، 133.
مثل قوله: "وعنه: يكره ماء زمزم، كفسل النحس به (ق - 2/ا) وقوله: يكره للذكر حلق شعره لغير حاحة أو نسك "وعنه ياح، كقصه" (ق - 3اب).
مثل قوله "والطاهر لا يرفع حدثا ، وعلى الأصح لا يطهر نحسأ (ق - 2/ا). وقوله في الوضرء: ويحب على الأصح ترتيه المذكور". وانظر: غاية الدراية (ق - 1/152) ا و(ق - 19اب) والجامع المنضد(ق - 232اب).
পৃষ্ঠা ১০২